اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الوقف بقرار من هيئة التحكيم
وفي هذا النوع من الوقف، يكفي لتحقق الوقف صدور قرار به من هيئة التحكيــم بدون حاجة لاتفاق الأطراف على الوقف ولا يجوز للهيئة إصدار قرار بوقف الخصومة إلا حين يخولها القانون، أو الأطراف لهذه السلطة. ولم ينص قانون التحكيم على تخويل هيئــة التحكيم سلطة وقف الخصومة جزاء .
وكذلك خولها في حال لم يقدم المدعي دون عذر بيانًا عن دعواه، وهذا ما نص عليـــه نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (1/34) منه حيث نصت على أنه: (1- إذا لم يقدم المدعي - دون عذر مقبول – بيانًا مكتوبًا بدعواه وفقا للفقرة (1) مـــن المادة (الثلاثين) من هذا النظام وجب على هيئة التحكيم إنها إجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ) . كما نص المشرع الإماراتي في مشروع القانون الاتحادي في المادة (1/32) على أن : إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول صحيفة دعواه وجب على هيئة التحكيم أن تقرر إنهاء الإجراءات ).