لأن المحكم لا يملك سلطة توقيع جزاءات على عاتق الخصوم الون المقصرين بل الذي يملك ذلك هو المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم - لذلك يلجأ المحكم في هذا الصدد إلى الوقف التعليقي
* ويجب للأمر بوقف الخصومة إعمالا لنص المادة 46 من قانون التحكيم توافر شرطين:
1- أن تعرض خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولايـة هيئـة التحكيم وتدخل في ولاية محكمة من محاكم الدولة أو في ولاية محكمة أجنبية.
أو تدخل في ولاية هيئة تحكيم أخرى، كان يكون قد طعـن أمـام المحكمة المختصة بتزوير ورقة مقدمة للهيئة كمستند في الدعوى .
أو يكون قد اتخذت إجراءات جنائية تتعلق بتزوير هذه الورقة سـواء أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة الجنائية.
أ- ومن أسئلة المسائل الأولية التي تخرج عن ولاية هيئـة التحكيم أيضاً مسألة دستورية أو نص قانوني أو صحة أو بطلان قرار إداري، أو مسألة أحوال شخصية يعتبر الفصل فيها لازما للفصل في النزاع حول الحق المالي محل التحكيم .
ولهذا فإنه إذا دفع أحد الطرفين أمام هيئة التحكيم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يتمسك الطرف الآخر بتطبيقه وقررت الهيئة جدية الدفع، فإنها توقف الخصومة وتحدد له موعداً للحصول على حكـم فـي المسألة الدستورية من المحكمة الدستورية العليا.
2- أن تقدر الهيئة أن الفصل في تلك المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي يعتبر لازما للفصل في الدعوى. ويلاحظ أن هذا التقدير يدخل في نطاق السلطة التقديرية للهيئة، فإن رأت أن الفصل في تلك المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع فلها أن تستمر في نظـر الموضوع، ولا توقف خصومة التحكيم فمجرد الطعن بالتزوير أو اتخاذ إجـراءات جنائيـة بشأن واقعة منظورة على هيئة التحكيم لا يكفي لوقف إجراءات التحكيم ما لم تقدر الهيئة أن الفصل فيها لازم للفصل في الدعوى التحكيمية، ومعنى اللزوم أن يكون هناك ارتباط بين المسألة الأولية والدعوى التي تنظرها الهيئة يجعل من الفصل في هذه المسألة مفترضا ضروريا لإمكان الفصل في الدعوى.
ويدخل في تقدير الهيئة أيضاً ما إذا كانت المنازعة المتعلقة بالمسألة الأولية منازعة جدية أم لا. فإن قدرت عدم جدية هذه المنازعة فلها ألا تـأمر قف الخصومة .
وإذا قضت الهيئة بالوقف، فإن ميعاد التحكيم يقف منذ قـرار الهيئـة بالوقف حتى صدور حكم نهائي في المسألة الأولية من المحكمة المختصة.
وإذا قررت هيئة التحكيم وقف الخصومة لحين الفصل فـي مـسـألة أولية، فإن قرارها هذا يتضمن حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل في موضـوع الدعوى قبل الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة بها، وبأن الهيئة لیست مختصة بهذه المسألة، ولهذا فإنه ليس لها العدول عن قرارها بالوقف، وتفصل هي في المسألة الأولية، كما أنه ليس لها أن تنظر موضوع الدعوى قبل أن يقدم لها ما يدل على الفصل نهائيا في المسألة الأولية مـن المحكمـة المختصة بالفصل فيها .
وإذا لم تكن الدعوى بالمسألة الأولية قد رفعت أمام المحكمة المختصة بها قبل الحكم بالوقف، فإن على هيئة التحكيم أن تحدد أجلا للخـصم لرفـع الدعوى بالمسألة الأولية. فإن لم يفعل كان لهيئة التحكيم أن تـأمر بإنهـاء الإجراءات وفقا لنص المادة 48/ 1/ج قانون التحكيم.
ولا ينطبق هذا على ما تنص عليه المادة ٢/١٦ من قـانـون السلطة القضائية من تخويل المحكمة السلطة- في هذه الحالة – للفصل في الدعوى بحالتها اي دون الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة، فهـذا النص استثناء على قاعدة قطعية الحكم بالوقف بالنسبة لعدم جواز الفصل في الدعوى لحين الفصل في المسألة الأولية ولا يجوز تطبيقه علـى خـصومة التحكيم - على خلاف ولاية القاضي- ليست ولاية عامة- فليس لها أن تنظر نزاعاً يفترض الفصل في المسألة الأولية ما دامت هذه المسألة تخـرج عـن ولايتها المحددة في اتفاق التحكيم .