اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / الوقف بناء على حكم المحكم
يجوز أن يتم وقف الدعوى التحكيمية بناء على حكم من المحكم أو من هيئة التحكيم بذلك. فقد نصت المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أنه " إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملها، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك المسألة العارضة".
وبناء عليه إذا ظهرت لهيئة التحكيم مسألة أولية لا بد من الفصل فيها قبل بدء الفصل في النزاع أو قبل إنهائه وكانت هذه المسألة لا تدخل في اختصاص هيئة التحكيم إما لكون النظام لم يعطها صلاحية الفصل في مثل هذا النوع من المسائل كأن تكون المسألة من المسائل التي لا يجوز فيهـا التحكيم، وإما لأن الأطراف لم يتفقوا على عرض هذه المسألة على التحكيم. فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها بوقف الدعوى إلى أن يتم الفصل في هذه المسألة من قبل الجهة المختصة بالفصل في النزاع، مما يعني أن وقف الدعوى هنا يكون بصفة مؤقتة وليس بصفة نهائية إلا إذا اتفق الخصوم بطبيعة الحال على وقف الدعوى نهائياً وصرف النظر.
ويجب على الجهة المختصة قبل أن تصدر حكمها بإيقاف الدعوى أن تتأكد من ضرورة الفصل في هذه المسألة الأولية قبل البدء في نظر النزاع عن طريق التحكيم أو قبل إصدار الحكم فيه. بمعنى أن صدور الحكم في هذه المسألة يعد لازماً لبدء الفصل في النزاع واستمراره.
ويرجع تقدير مدى ضرورة الفصل في المسألة الأولية إلى تقدير هيئة التحكيم فلها في ذلك مطلق الحرية. فإذا رأت أن هذه المسألة واضحة بشكل قاطع. فإنها تواصل نظر النزاع خصوصا إذا بدا لها أن إثارة الخصم لهذه المسألة مقصود به إعاقة الفصل في النزاع وتأخيره أو التنكيل بالخصم الآخر والكيد به.
وكذلك إذا تم الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى أو مستند من مستنداتها، أو قام أحد الخصوم باتخاذ أي إجراء بخصوص الطعن والتزوير أو أي إجراء يتعلق بأي حادث جنائي آخر. فيجب على هيئة التحكيم أن توقف النظر في النزاع إلى حين انتهاء الفصل في ذلك. وما يلاحظ هنا أن هيئة التحكيم ليس لها سلطة تقديرية في ذلك فهي ليست مختصة أصلاً بالنظر في تلك المسائل التي تتعلق بجرائم تتصل بالحق العام، ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها أو تجاوزها ؛ لتعلقها بالنظام العام. وإذا ما تم وقف الدعوى فإن الميعاد المحدد لصدور الحكم يقف بمقدار المدة التي تطلبها الفصل في المسألة الأولية وصدور الحكم فيها.