الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / الوقف بقرار من هيئة التحكيم

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    302

التفاصيل طباعة نسخ

الوقف بقرار من هيئة التحكيم

 لقد أوردت تطبيقاً لحالات الوقف بقرار من هيئة التحكيم نظم وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نصت المادة (46) من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادة (37) تحكيم سعودي والمادة (7/31) تحكيم قطري بقولها "إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز الهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم". وتنص المادة (3/16) من القانون النموذجي وقانون التحكيم البحريني على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة ؟ من هذه المادة، إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي، وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلاي من الطرفين في بحر ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة (6) أن تفصل في الأمر، ولا يكون قرارها هذا قابلا للطعن، وإلى أن يبت في هذا الطلب، لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم". وهذا ذاته ما نصت عليه المادة ( 1/180) من قانون المرافعات الكويتي والمقابلة للمادة (2/209) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي "إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي...."