ويجوز للمحكم أن يحكم بوقف الخصومة أمامه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين ـ ولو كانت بين نفس الخصوم ما دام لم يحصل الاتفاق بصددها على التحكيم . أو عرض طعن بتزوير في ورقة قدمت إلى المحكم أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائى آخر . كل هذا بشرط أن يكون الحكم في الموضوع متوقفاً على الفصل في تلك المسألة الأولية . ويعتبر الحكم الصادر بوقف الفصل في موضوع الدعوى إلى حين البت في المسألة الأولية حكما قطعاً مقررا عدم صلاحية فى الفصل في الموضوع بحالته إلا بعد حسم المسألة الأولية .
وتنص المادة 506 على أن الميعاد المحدد للحكم يقف إلى أن يصدر حكم انتهائي في تلك المسألة الأولية .
كما تنص ذات المادة على أن على المحكم الرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لاجراء ما يلى :
(۱) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء المنصوص عليه في قانون الإثبات .
(۲) والأمر بالانابات القضائية كما إذا تطلب الأمر معاينة مكان بعيد عن مقر التحكيم أو سماع شاهد. مريض في مكان ناء .
ولا يملك المحكم الحكم على الخصوم بالغرامات المقررة في المادة 97 وما يليها ، ولا يملك الحكم بوقف الدعوى لمعاقبة المدعى المهمل بالتطبيق إلى المادة 99 ، كما لا تملك إحالة الأمر على المحكمة للبت فيه ، ذلك لأن الحكم بوقف الخصومة أمام المحكم لمعاقبة المدعى يتنافى مع المقصود من التحكيم . فالمشرع يبتغى بالتحكيم حسم الخلاف في ميعاد لا شهرين ، ما لم يتفق جميع الخصوم على ميعاد آخر ، فعندئذ تحترم بجاوز إرادتهم الجماعية .