الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / وقف الخصومة بحكم المحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

وقف الخصومة بحكم المحكم :

     ويجوز للمحكم أن يحكم بوقف الخصومة أمامه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين ـ ولو كانت بين نفس الخصوم ما دام لم يحصل الاتفاق بصددها على التحكيم . أو عرض طعن بتزوير في ورقة قدمت إلى المحكم  أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائى آخر . كل هذا بشرط أن يكون الحكم في الموضوع متوقفاً على الفصل في تلك المسألة الأولية . ويعتبر الحكم الصادر بوقف الفصل في موضوع الدعوى إلى حين البت في المسألة الأولية حكما قطعاً مقررا عدم صلاحية فى الفصل في الموضوع بحالته إلا بعد حسم المسألة الأولية .

   وتنص المادة 506 على أن الميعاد المحدد للحكم يقف إلى أن يصدر حكم انتهائي في تلك المسألة الأولية .

    كما تنص ذات المادة على أن على المحكم الرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لاجراء ما يلى :

(۱) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء المنصوص عليه في قانون الإثبات .

(۲) والأمر بالانابات القضائية كما إذا تطلب الأمر معاينة مكان بعيد عن مقر التحكيم أو سماع شاهد. مريض في مكان ناء .

    ولا يملك المحكم الحكم على الخصوم بالغرامات المقررة في المادة 97 وما يليها ، ولا يملك الحكم بوقف الدعوى لمعاقبة المدعى المهمل بالتطبيق إلى المادة 99 ، كما لا تملك إحالة الأمر على المحكمة للبت فيه ، ذلك لأن الحكم بوقف الخصومة أمام المحكم لمعاقبة المدعى يتنافى مع المقصود من التحكيم . فالمشرع يبتغى بالتحكيم حسم الخلاف في ميعاد لا شهرين ، ما لم يتفق جميع الخصوم على ميعاد آخر ، فعندئذ تحترم بجاوز إرادتهم الجماعية .