يجوز للمحكم أن يحكم بوقف الخصومة أمامه .أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائى آخر. كل هذا بشرط أن يكون الحكم في الموضوع متوقفاً على الفصل في تلك المسألة الأولية. ويعتبر الحكم الصادر بوقف الفصل فى موضوع الدعوى إلى حين البت في المسألة الأولية حكماً قطعياً مقرراً عدم صلاحية الفصل في الموضوع بحالته إلا بعد حسم المسألة الأولية .
وتنص المادة 838 على أن الميعاد المحدد للحكم يقف إلى أن يصدر حكم انتهائى فى تلك المسألة الأولية.
كما تنص المادة 839 على أن على المحكم الرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإجراء ما يلى:
(1) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء المنصوص عليه فى المادتين 199، 201 .
(2) والأمر بالإنابات القضائية، كما إذا تطلب الأمر معاينة مكان بعيد عن مقر التحكيم أو سماع شاهد مريض في مكان ناء.
(3) ولا يملك المحكم الحكم على الخصوم بالغرامات المقررة في المادة 108 وما يليها ، ولا يملك الحكم بوقف الدعوى لمعاقبة المدعى المهمل بالتطبيق إلى المادة 109 ، كما لا يملك إحالة الأمر على المحكمة للبت فيه، ذلك لأن الحكم بوقف الخصومة أمام المحكم المعاقبة المدعى يتنافى مع المقصود من التحكيم. فالمشرع يبتغي بالتحكيم حسم الخلاف فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، مالم يتفق جميع الخصوم على میعاد آخر ، فعندئذ تحترم إراداتهم الجماعية.