الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / الوقف بقرار من هيئة التحكيم 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

الوقف بقرار من هيئة التحكيم 

حتى تصدر الهيئة قرارها بوقف إجراءات التحكيم، يجب أن يتوفر شرطان؛ هما:

1) أن تعرض خلال التحكيم - مسألة أولية ينبغي الفصل فيها أولا قبل الفصل في النزاع؛ لأنها تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، فقد تكون مسألة لا يجوز أن تكون محلاً للتحكيم، أو غير مشمولة باتفاق التحكيم .

وقد تكون هذه المسألة داخلة في ولاية محكمة من محاكم الدولة، كأن يكون قد طعن أمام المحكمة المختصة بتزویر مستند تم تقديمه كدليل في الدعوى، أو تم اتخاذ إجراءات جنائية تتعلق بتزوير هذا المستند، کما لو تم تقديم شكوى لدى الأمن أو هيئة التحقيق أو الإدعاء، أو أن تكون هناك إجراءات جنائية اتخذت عن فعل جنائي لواقعة معروضة أمام هيئة التحكيم.

2) أيضا يشترط لإتمام الوقف من قبل هيئة التحكيم، أن ترى الهيئة أن الفصل في تلك المسألة الأولية يعتبر لازماً لبدء الفصل في موضوع النزاع واستمرار التحكيم .

وتقدير هذا الأمر هو من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم، فإذا أثار أحد الأطراف هذا الدفع، ورأت الهيئة أن المسألة واضحة لها، وأنه يمكنها متابعة السير في إجراءات التحكيم دون الفصل في هذه المسألة، فلها ذلك.

فمجرد الطعن والدفع بذلك لا يكفيان لإيقاف إجراءات التحكيم مالم تقدر هيئة التحكيم لزوم ذلك للفصل في الدعوى.

، فإذا ما تم الطعن بالتزوير على مستند، ورأت هيئة التحكيم أن هذا المستند غیر مؤثر على تكوين عقيدتها، فلها أن تقرر الاستمرار في نظر النزاع.

وهذا على خلاف النظام السابق، الذي كان يجعل الطعن بالتزوير يوقف إجراءات التحكيم، وهذا بلا شك من المستحدثات التي تدعم فعالية التحكيم. أما إذا قررت هيئة التحكيم وقف الإجراءات، فإن ميعاد التحكيم يقف من تاريخه حتى صدور حكم نهائي في قرار هيئة التحكيم بشأن هذه المسألة الأولية من المحكمة المختصة.