وهو النوع الوارد في نظام التحكيم في المادة السابعة والثلاثين، والتي تنص على أنه: "إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في المسألة، أو في تزوير المستند، اوفي الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم".
وحتى تصدر الهيئة قرارها بوقف إجراءات التحكيم، يجب أن يتوفر شرطان؛ هما:
أن تعرض- خلال التحكيم – مسألة أولية ينبغي الفصل فيها أولاً قبل الفصل في النزاع؛ لأنها تخرج عن ولاية هيئة التحكم، فقد تكون مسألة لا يجوز أن تكون محلاً للتحكيم، أو غير مشمولة باتفاق التحكيم.
وقد تكون هذة المسألة داخلة في ولاية محكمة من محاكم الدولة، كأن يكون قد طعن أمام المحكمة المختصة بتزوير مستند، كما لو تم تقديم شكوى لدى الأمن أو هيئة التحقيق أو الادعاء، أو أن تكون هناك إجراءات جنائية اتخذت عن فعل جنائي لواقعة معروضة أمام هيئة التحكيم.
أيضاً يشترط لإتمام الوقف من قبل هيئة التحكيم، أن ترى الهيئة أن تفصل في تلك المسألة الأولية يعتبر لازماً لبدء الفصل في موضوع النزاع واستمرار التحكيم.
وتقديم هذا الأمر هو من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم، فإذا أثار أحد الأطراف هذا الدفع، ورأت الهيئة أن المسألة واضحة لها، وأنه يمكنها متابعة السير في إجراءات التحكيم دون الفصل في هذه المسألة، فلها ذلك.
فمجرد الطعن والدفع بذلك لا يكفيان لإيقاف إجراءات التحكيم مالم تقدر هيئة التحكيم لزوم ذلك للفصل في الدعوى.