هناك بعض الحالات والوقائع التي تعرض أثناء سير إجراءات التحكيم يستلزم النظر فيها وقف إجراءات التحكيم وذلك لكونها تخرج عن نطاق الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم ولا تملك البت فيها، ولذلك فإنها تصدر أمرها بوقف الإجراءات حتى يتم الفصل فيها من قبل الجهات المختصة.
وبناء عليه فإننا سنتناول فيما يلى الحالات التي يتم فيهـا وقـف ســير الإجراءات بقرار هيئة التحكيم وكذلك الشروط التي ينبغي توافرها لإصدار قرار الوقف:
1- أن يعرض على هيئة التحكيم أثناء الإجراءات مسألة لم يتم الاتفاق على التحكيم بشأنها أى أنه لم يشملها الاتفاق على التحكيم، وهذه المسألة لا علاقة لها بالمسألة التى يجرى التحكيم بشأنها.
2- الطعن بالتزوير في مستند يتعلق بالنزاع، ولكى تصدر هيئة التحكيم قرارها بوقف الإجراءات لابد أن يكون أحد الأطراف قد اتخذ بالفعل إجراءات الطعن بالتزوير أمام القضاء، ولا يكفى ادعاءه بتزوير المستند أو إبداء رغبته في الطعن أمام القضاء دون اتخاذ إجراءات عملية.
3 - اتخاذ إجراءات جنائية بشأن واقعة خاضعة للتحكيم، وذلك استناداً إلـــى قاعدة "الجنائي يوقف "المدنى والتى تقضى بأنه كلما كانت الدعوى المدنية على علاقة بدعوى جنائية قائمة تحتم وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الجنائية، وذلك تجنباً لصدور أحكام متعارضة في حالة ما إذا سارت الدعوتان في وقت واحد، ولأن الحكم في الدعوى الجنائية قد يؤثر في الفصل في الدعوى المدنية، ولكى يتم الوقف لابد أن تكون الدعوى الجنائية مقامة بالفعل أمام المحكمة الجنائية.
4- وجود مسألة وجود من المسائل التى تستدعى أن تلجأ هيئة التحكـيم للقضاء للاستعانة بسلطته وذلك لعدم تمتعها بسلطة الجبر وذلك في مثــل مسألة الحكم على من يتخلف من الشهود، أو إلزام الغير بتقديم المستندات أو الأمر بالإنابة القضائية.
5- أن تعرض على هيئة التحكيم مسألة لا يجوز التحكيم فيها من الأساس، وذلك مثل مسائل الأحوال الشخصية ومسائل الجنسية أو غيرهــا مــن المسائل المتعلقة بالنظام العام.
6- قيام حالة القوة القاهرة التى تؤدى إلى وقف الإجراءات لعدم تمكن هيئة التحكيم من نظر الدعوى والفصل في النزاع المعروض أمامهــا خــلال الميعاد المحدد.
7- انسحاب أحد أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار الحكم يجعل على هيئة التحكيم إصدار قرار بوقف الإجراءات لحين تعيين محكم بديل للمحكم المنسحب من قبل المحكمة المختصة وذلك لأن هذه المسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ويستحيل عليها مواصلة السير في التحكيم قبل الفصل فيها.
(حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1 لسنة ٦٣ ق جلسة (١٩٧٠/٣/٥ )
ليس هناك مدة محددة للوقف التعليقى، وذلك لأنه حدث بسبب وجود مسألة تخرج عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم ولا يمكن الفصل في النزاع إلا بعد البت فيها وذلك لارتباطها وتأثيرها على موضوع الدعوى، لذلك تظل الخصومة موقوفة حتى يتم الفصل نهائيا في تلك المسألة.
يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر قرارها بوقف إجراءات التحكـ يم، بـ اعتراض مسألة من المسائل المتعلقة بالتحكيم والتي تستدعى ذلك الوقف بشرط
تحقق أمرين:
1- أن تكون هذه المسألة خارجة عن ولاية هيئة التحكيم، ولا تملك التصدى للبت فيها لأنها تخرج عن نطاق اختصاصها، ويلزم للبت فيها اللجوء للقضاء الخاص.
2- أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى المعروضة على هيئــة التحكيم بمعنى أنه إذا كانت المسألة المثارة غير مؤثرة على سير الدعوى، وليس هناك حاجة أو ضرورة للبت فيها عند الفصل في الدعوى. كأن يكون لدى هيئة التحكيم من الأدلة ما يغنيها عن الدليل المطعون فيه صحته. فإنه يتعين في هذه الحالة عدم وقف إجراءات التحكيم.
ويرجع أمر تحديد مدى تأثير المسألة المثارة على الدعوى ومدى لزومها من عدمه لتقدير هيئة التحكيم بحيث يمكنها تجاهل أى دفع بوقف الدعوى إذا رأت أن المسألة المثارة - والتي تخرج عن ولايتها - غير مؤثرة في الفصل في النزاع.