الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / وقف اجراءات التحكيم

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

وقف اجراءات التحكيم

  بقيام أحد الأطراف بالطعن بالتزوير في ورقة قدمت للهيئة ، أو اتخاذه اجراءات جنائية عن هذا التزوير ، اذ لا ولاية للهيئة فى المسائل الجنائية التي تختص بها النيابة العامة وقضاء الدولة . ويسرى هذا وفقا لنص المادة « ٤٦ ) من القانون على كل المسائل التي تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ، فيلزم وقف الاجراءات لحين البت في هـذه المسائل من جهات الاختصاص .

   ولكن الهيئة تملك تجاهل هذه الدفوع اذا قدرت أن ما تثيره واز خرج عن ولايتها ، الا انه غير لازم للفصل في موضوع النزاع ، أو أنها ستفصل فى شق من النزاع لا يتوقف على البت في المسائل التي تخرج عن ولايتها .

   فان هذا الوقف يؤدى الى وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم ، سواء تحدد هذا الميعاد اتفاقا أو وفقا لنص المادة ٧٤٥ من القانون والتي تستلزم صدور الحكم في حالة عدم  الاتفاق خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم .

   ولم يتعرض قانون التحكيم لأمكانية وقف الاجراءات باتفاق الأطراف ولم يحل - كما سبق أن أشرنا ـ لنصوص قانون المرافعات التي عالجت هذا الأمر .

ولكن الطابع « العقدي » الذى يرتكز عليه الالتجاء الاختيارى للتحكيم ، واطلاق مبدأ سلطان الادارة ، وهيمنة الأطراف على تنظيم التـ أجراءات التحكيم ، يحتم القول بامكانية اتفاق الأطراف على طلب وقف اجراءات التحكيم لمدة يتم تحديدها أو يترك تحديدها للهيئة على أن يستأنف المسير فى الاجراءات بانقضائها وبناء على طلب الأطراف مجتمعين أو بناء على طلب أحدهما . 

   لا يترتب على الموقف الاتفاقى وقف سريان ميعاد اصدار الحكم الا اذا اتفق الأطراف على تعديل هذا الميعاد ، اذ الأصل في تحديد ميعاد أصدار الحكم هو ارادة الأطراف ، وحتى فى حالة عدم الاتفاق ، فللهيئة تجاوز الميعاد المنصوص عليه فى المادة ١/٤٥ ومده لفترة لا تزيد على ستة أشهر مع جواز اطالة المدة باتفاق الأطراف .