الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف الاتفاقي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الوقف الاتفاقي للإجراءات 

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    371

التفاصيل طباعة نسخ

الوقف الاتفاقي للإجراءات 

تعريف الوقف :

 ولقد كرست بعض القوانين قاعدة الوقف الاتفاقي صراحة بالنص، ومنها قوانين التحكيم لدول الخليج العربية: فقــد نص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي لعام 1992م في المادة (101) على أنه : ( 1- يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر مـــن تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المــــدة إلا بموافقة خصمه 2- وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل عُدَّ المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه ). ويستفاد من هذا النص أن أطراف الخصومة لهم مدة ستة أشهر فقط. كذلك لا يحق لأي طرف من الأطراف أن يعجل في الدعوى خلال فترة الستة الأشهر إلا بموافقة خصمه .

   كما أن الخصومة قد تتعرض لأسباب تدعو إلى إرجاء النظر في تلك الدعوى مدة زمنية كافية تتيح من خلالها للأطراف تحقيق مشروع صلح، أو تحكيم أو أي غرض آخــــر مشترك للأطراف، وذلك بدلا من تكرار التأجيل الذي قد لا يوافقهم عليه. لأن التوقيف الاتفاقي لا يؤثر أصلا على سريان أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما، بمعنى أنه لا يكون له أثر في مواعيد الطعن وكذلك الحال بالنسبة لباقي لقوانين التحكيم للدول الأخرى فيها على سبيل المثال :

  وقانون التحكيم اليمني الجديد والذي نصت المادة (43) منه على أنه : ( يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقا على وقف السير في الخصومة أمام هيئة التحكيم المدة التي يرونها، وعلى الهيئة إقرار هذا الاتفاق، وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم إلى الهيئة من الطرفين أو أحدهما على ألا تحتسب مدة وقف الخصومة ضمن المدة المحددة للهيئة لإصدار حكم التحكيم ).

   وكذلك المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه: (يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ).

  ونلاحظ هنا بأنه تكاد تتفق التشريعات والقوانين التحكيمية كلها على الوقف الاتفاقي للخصوم، مع تحديد المدة لهم بستة أشهر .

غير أنه على خلاف الوقف الاتفاقي تسير إجراءات الدعوى أمام قضاء الدولة فإنه يراعى في الوقف الاتفاقي أمام قضاء التحكيم أمور عديدة : 

الأمر الأول: أنه يجوز الاتفاق على وقف سير إجراءات خصومة التحكيم لأية مــــدة يقدرها الأطراف وهذا على خلاف الوقف الاتفاقي أمام القضاء العادي الذي لا يجيـــز الاتفاق على سير إجراءات الدعوى ووقف إجراءاتها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاق الأطراف بشأن الوقف.

  وهذا ما نصت عليه المادة (82) من نظام المرافعات الشرعي السعودي على أنه: (يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما ).

الأمر الثاني: عدم إهدار الوقت وتضييعه، لأن سرعة الفصل في الحقوق هـي مـــن الأمور المهمة والمميزة في التحكيم لأطراف النزاع، وإلا لما لجنوا إلى ذلك التحكيم تاركين قضاء الدولة المعروف بالبطء في إجراءاته .

الأمر الثالث: أنه يوجب إلزام جميع أطراف الاتفاق على وقف السير في إجراءات الخصومة، بحيث لا يجوز لأحد من الأطراف منفردًا أن يطلب رفضه من هيئة التحكيم، فإنه يلزم هيئة التحكيم السير في الإجراءات وعدم الالتفات للطرف الرافض بدون موافقــة أطراف الخصومة جميعهم، إلا في حالة كان ذلك الطلب يدخل في إحدى حالات الوقف بقرار من هيئة التحكيم نفسها.

الأمر الرابع قد يؤثر على الموعد المحدد الوقف الاتفاقي لإنهاء هيئة التحكيم مهمتها وإصدار الحكم، فإذا كان على تلك الهيئة أن تصدر الحكم المنهي للخصومة كلها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، فإن ذلك قد يطيل ما وراء اثني عشر شهرا إلى الأكثر تلك المدة. 

  وفي حال انقضت مدة الوقف الاتفاقي للأطراف ولم يطلـب الأطراف السير في إجراءاتها مباشرة. فإنه لا يُعَدُّ أنهم قد تركوا دعواهم تلك طالما لم يتفقوا على غير ذلك.