اجراءات خصومة التحكيم / الوقف الاتفاقي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / الوقف الاتفاقي
رأينا فيما سبق أن اتفاق التحكيم يمكن أن يتم انقضاؤه بموجب اتفاق الأطراف على التنازل عنه في أي لحظة سواء قبل بدء عملية الفصل في الدعوى التحكيمية أو حتى أثناء قيام المحكم أو هيئة التحكيم بالفصل في النزاع ويعبر عنه في هذه الحالة الأخيرة بالوقف الاتفاقي للدعوى التحكيمية.
ويستند حق الخصم في إمكانية الاتفاق على وقف الدعوى التحكيمية بعد بدء النظر فيها إلى أن اتفاق التحكيم يعد من العقود الرضائية التـى تنشأ وتنقضي وتعدل بموجب اتجاه إرادة الخصوم وحدهم إلى ذلك. وقد يكون وقف الدعوى الاتفاقي مؤقتا كأن يتفق الخصوم على وقف الدعوى لمدة معينة يتم بعدها استئناف نظر الدعوى. وفي هذه الحالة يجب على المحكم أو هيئة التحكيم أن تسجل في محضر الجلسة هذا الاتفاق، وفقا لنص المادة الرابعـــة والعشرين ونص المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. وفي هذه الحالة يوقف الميعاد المقرر لصدور الحكم ويمدد بمقدار مدة الوقف الاتفاقي لخصومة التحكيم.
وبعد أن تنتهي مدة الوقف الاتفاقي لا يحبذ أن يقوم المحكم بمتابعة إجراءات الفصل في النزاع من تلقاء نفسه، وذلك لاحتمال أن تكون الخصومة قد انتهت باتفاق الأطراف على ذلك أو بالصلح وبذلك لا يكون لحكمه لو أصدره في غيبتهم أي أثر قانوني، بل على العكس من ذلك فقد يكون سببا في اضطراب العلاقة القانونية بين الخصوم ونشوء نزاع آخر.