اجراءات خصومة التحكيم / الوقف الاتفاقي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / آثار الوقف الاتفاقي علي الاختصاص التحكيمي
يذهب البعض إلى أنه لا يستطيع المحكم من تلقاء نفسه باتمام مهمتــه بعد انقضـــاء مـدة الوقف الاتفاقي خشية أن تكون الخصومة قد انقضت باتفاق أطرافها، فلا يكون لحكمه أي اثــــر قانوني، وقد يكون سببا في إعادة اضطراب العلاقة القانونيــة بــين الخصوم.