أما قانون التحكيم اليمني فقد نص صراحة على انه " يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة أمام المحكم أو لجنة التحكيم المدة التي يرونها وعلى المحكم أو لجنة التحكيم إقرار هذا الاتفاق " [المادة/ ۱۰].
وتحديد ميعاد منضبط لبداية مدة الوقف الاتفاقي وهو تاريخ الإقرار، فضلا عن إعلام هيئة التحكيم بوقف الإجراءات.