الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف الاتفاقي / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / وقف الخصومة أمام المحكم - الوقف الاتفاقى – الوقف بقوة القانون

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

وقف الخصومة أمام المحكم - الوقف الاتفاقى – الوقف بقوة القانون :

     من الجائز أن يتفق جميع الخصوم في أية حالة تكون عليها الاجراءات على وقف السير في الخصومة أمام المحكم على مقتضى ما تقرره المادة ١٢٨ وعلى المحكم إقرار الاتفاق على الوقف ولو كان يجاور مدة ستة أشهر من تاريخ إقراره لاتفاقهم : لأن علة تقرير الميعاد المقرر في المادة ۲/۱٢٨ وحكمته لا تتمشى مع الخصومة في التحكيم . فالمقصود من الميعاد منع تكدس القضايا أمام المحكمة ، في حين أن امتداد أجل الوقف في التحكيم لأكثر من ستة أشهر لا يضر الخصوم ما دام "قد تم بموافقتهم جميعاً .

     ولا يكون لهذ الوقف أثر في أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما ، وإنما الميعاد المتقدم يوقف الميعاد المقرر اتفاقاً أو قانونا لإصدار حكم المحكم.

     وبانقضاء مدة الوقف تستكمل المدة المقررة لإصدار حكم المحكم ، بحيث لا يصح بعد انقضائها طرح النزاع عليه إلا باتفاق جديد من جميع الخصوم .

      وبعبارة أخرى ، لا يعتاد ميعاد السقوط المقرر في الفقرة التالية من المادة ١٢٨ - التي تقرر أنه إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تار کا دعواه والمستأنف تارکا استئنافه - وإنما يعتد فقط بالميعاد المقرر لإصدار حكم المحكم المحكم ، وذلك منعاً من التمسك بشكليات لا طائل من ورائها غير تأخير نظر الدعوى . فاذا فرض جدلا وتمسك الخصم باعتبار المدعى تارکا دعواه عملا بالمادة ١٢٨ ، ، وذلك عن طريق دعوى يقيمها أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى ، فان المدعى يملك ما دام ميعاد التحكيم ما زال ممتدا أن يعيد طرح النزاع على المحكم ولو بخطاب موصى عليه . ومن ثم لا تقوم الدعوى بطلب اعتبار المدعى تارکا دعواه على أساس مصلحة قانونية .

    وإذن بانقضاء مادة الوقف الاتفاق يستكمل  ميعاد التحكيم سريانه بالاعتداد بالمادة السابقة على الوقف . ويكون من الجائز تعجيل الخصومة أمام المحكم.

    ولا نرى أن يقوم المحكم من تلقاء نفسه باتمام مهمته بعد انقضاء مدة الوقف الاتفاقي خشية أن تكون الخصومة قد انقضت باتفاق أطرافها فلا يكون لحكمه أي أثر قانونى . وقد يكون سبباً في إعادة اضطراب العلاقة  القانونية بين الخصوم .