وقف الخصومة أمام المحكم _ الوقف الاتفاقي_ الوقف بقوة القانون
من الجائز أن يتفق جميع الخصوم فى أى حالة تكون عليها الإجراءات على وقف السير في الخصومة أمام المحكم على مقتضى ما تقرره المادة 292 . وعلى المحكم إقرار الاتفاق على الوقف ولو كان يجاوز مدة ستة أشهر من تاريخ إقراره لاتفاقهم، لأن علة تقرير الميعاد المقرر في المادة 1/292 وحكمته لا تتمشى مع الخصومة في التحكيم، فالمقصود من الميعاد منع تكدس القضايا أمام المحكمة، في حين أن أمتداد أجل الوقف في التحكيم لأكثر من ستة أشهر لا يضر الخصوم مادام قد تم بموافقتهم جميعاً.
ولا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإنما الميعاد المتقدم يوقف الميعاد المقرر اتفاقاً أو قانوناً لإصدار حكم المحكم.
وبانقضاء مدة الوقف تستكمل المدة المقررة لإصدار حكم المحكم، بحيث لا يصح بعد انقضائها طرح النزاع عليه إلا باتفاق جديد من جميع الخصوم.
وبعبارة أخرى، لا يعتد بميعاد السقوط المقرر في الفقرة الثانية من المادة 292 _ التي تقرر أنه إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه والمستانف تاركاً أستئنافه وإنما يعتد فقط بالميعاد المقرر لإصدار حكم المحكم، وذلك منعاً من التمسك بشكليات لا طائل من ورائها غير تأخير نظر الدعوى فإذا فرض جدلاً وتمسك الخصم باعتبار المدعى تاركاً دعواه بالمادة 292 ، وذلك عن طريق دعوى يقيمها أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى، فإن المدعى يملك مادام ميعاد التحكيم مازال ممتداً أن يعيد طرح النزاع على المحكم ولو بخطاب موصى عليه. ومن ثم لا تقوم الدعوى بطلب اعتبار المدعى تاركاً دعواه على أساس مصلحة قانونية جدية.
وإذن بانقضاء مدة الوقف الاتفاقى يستكمل ميعاد التحكيم سريانه بالاعتداء بالمدة السابقة على الوقف، ويكون من الجائز تعجيل الخصومة أمام المحكم.
ولا نرى أن يقوم المحكم من تلقاء نفسه بإتمام مهمتـه بعـد انقضاء مدة الوقف الاتفاقى خشية أن تكون الخصومة قد انقضت باتفاق أطرافها ، فلا يكون لحكمه أي أثر قانوني، وقد يكون سبباً في إعادة اضطراب العلاقة القانونية بين الخصوم .