الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف الاتفاقي / الكتب / الخصومة في التحكيم / وقف المرافعة باتفاق الطرفين

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

من نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية العراقي ، فأن بإمكان الخصوم الاتفاق على وقف السير في خصومة الدعوى ، لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ، إذ قد تبرز ظروف بعد انعقاد الخصومة ، تبرر فسح المجال أمام الخصوم ، لتسوية النزاع بالطريقة التي يرونها خارج نطاق الخصومة المعروضة .

( الوقف بقرار من هيئة التحكيم )

وهنا قد يتبادر إلى الذهن تساؤل ، هل تملك هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم بنفسها ؟ وللإجابة على هذا السؤال كما نراها ، لابد من التفرقة بين فرضين :

الأول – أن طرفي النزاع لجأ إلى التحكيم على وفق الاتفاق بينهما ، قبل عرض هذا النزاع على المحكمة ، فهنا يمكن لهيئة التحكيم إجابة طرفي التحكيم إلى وقف المرافعة للمدة التي يتفقان عليها ، على أن لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا ما اقتنعت بجدية الأسباب الداعية إلى هذا التوقف .

 

الثاني – أن الاحالة إلى التحكيم تمت بعد رفع النزاع أمام المحكمة المختصة ، فهنا لابد من التفرقة بين احتمالين :

  1. إن تكون الاحالة إلى هيئة التحكيم للبت في عموم النزاع ، كما في حالة النزاع بين الطرفين على فسخ العقد ، ومدى توافر الاسباب لذلك ، فهنا لهيئة التحكيم ، اتخاذ القرار بوقف المرافعة إن وجدت لذلك مبرراً تقتنع به .

  2.  إن الاحالة لهيئة التحكيم ، للبت في جزئية من جزئيات هذا النزاع ، كما في حالة رفع الموضوع لهيئة التحكيم ، للإجابة على مسألة فنية معينة ، كقدرة جهاز معين ، أو صلاحيته للعمل ، فهنا ليس لهيئة التحكيم اتخاذ القرار بوقف المرافعة حتى ولو اتفق الطرفان على ذلك ، لأن المهمة المكلفة بها لا تخرج عن كونها خبرة ، وبهذا قضي : ".... إذا لم يتبع المحكمون الإجراءات القانونية التي نص عليها في باب التحكيم في قانون المرافعات فأن العمل الذي قاموا به لا يتعدى عن كونه من أعمال الخبرة ...." ويذهب جانب من الفقه القضائي إلى تأييد هذا الاتجاه .

الملف (113)