من المقرر أنه إذا كان الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الإتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الإتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددة سلفاً في الإتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين وإستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوي.