الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى المرفوعة قبل إنقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلا ممن تنحى ... وذلك بحسب أن هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل مواصلة السير في التحكيم المنوط به.