لأطراف التحكيم في أية حالة كانت عليها الاجراءات قبل حجز التحكيم للحكم ، الاتفاق على وقف الخصومة، ولا يسري على التحكيم الحد الاقصى للوقف الاتفاقي الذي ينص عليه قانون المرافعات بالنسبة لوقف الخصومة أمام المحاكم ( مادة ١٢٨ مرافعات وهي تحدد ثلاثة اشهر كحد اقصى ). فيجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على وقف الخصومة لأية مدة دون التقيد بحد اقصى . على أنه اذا كان الاطراف، قد اختاروا قانونا اجرائيا معينا أو نظام مركز للتحكيم تخضع له اجراءات التحكيم، وكان هذا القانون أو هذا النظام يحدد حدا أقصى للوقف الاتفاقي ، فأنه يجب عليهم التقيد بما ينص عليه. ويجب لكي يرتب الاتفاق على الوقف اثره أن يتم بين جميع اطراف التحكيم، وأن يصدر به قرار من هيئة التحكيم . وعلى الهيئة اقرار ما اتفق عليه الاطراف من وقف اياً كان سببه، على أن لها انقاص ميعاد الوقف إلى مدة معقولة اذا وجدت أنه يؤدي إلى اطالة أمد الخصومة أمام الهيئة دون مبرر. ولا يوجد ما يمنع اطراف التحكيم من الاتفاق على الوقف أكثر من مرة اثناء الخصومة.