الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف الاتفاقي / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / الوقف الاتفاقي

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

أنواع الوقف: وقف إجراءات التحكيم قد يكون وقفاً اتفاقياً أو بقرار من هيئة التحكيم، أو بقوة القانون.

الوقف الاتفافي: سلطان الإرادة في التحكيم هو الحاكم المطاع، خاصة في المسائل الإجرائية، ومنها الوقف، فيملك الأطراف الاتفاق على وقف الخصومة لمدة معينة، وذلك في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إصدار حكم التحكيم، وليس لهذه المدة حد أقصى، وليس له عدد فيمكن أن يتكرر أكثر من مرة.

وفي هذه الحالة تثبت هيئة التحكيم هذا الاتفاق في محضر الجلسة، وتصدر به قراراً.