أنواع الوقف: وقف إجراءات التحكيم قد يكون وقفاً اتفاقياً أو بقرار من هيئة التحكيم، أو بقوة القانون.
الوقف الاتفافي: سلطان الإرادة في التحكيم هو الحاكم المطاع، خاصة في المسائل الإجرائية، ومنها الوقف، فيملك الأطراف الاتفاق على وقف الخصومة لمدة معينة، وذلك في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إصدار حكم التحكيم، وليس لهذه المدة حد أقصى، وليس له عدد فيمكن أن يتكرر أكثر من مرة.
وفي هذه الحالة تثبت هيئة التحكيم هذا الاتفاق في محضر الجلسة، وتصدر به قراراً.