الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الوقف الاتفاقي / الكتب / قضاء التحكيم / الوقف الاتفاقى :

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    1105

التفاصيل طباعة نسخ

الوقف الاتفاقى :

    الوقف الاتفاقى هو الذي يكون بناءً على اتفاق الأطراف، حيث يحق للأطراف أن يتفقوا على وقف إجراءات التحكيم فى أى مرحلة تكون وصلت إليها الإجراءات وفى أى حالة تكون عليها حتى إذا كان ذلك بعد إقفال باب المرافعة وكانت الدعوى مهيأة للحكم فيها أو أنها حُجزت للحكم، ويقتصر دور هيئة التحكيم على التحقق من صحة وجود هذا الاتفاق من عدمه.

   ويرجع سبب تخويل الأطراف هذه الصلاحية الواسعة فــي وقـف الإجراءات إلى إطلاق مبدأ سلطان الإرادة وهيمنة الأطراف على تنظيم إجراءات التحكيم. وأيضاً إلى الطابع العقدى لنظام التحكيم بشكل عام. 

    وبالتالي لا يمكن القول بعدم إمكانية اتفاق الأطراف على وقف إجراءات التحكيم، وذلك لتمشيها من الإطار العام لنظام التحكيم والأسس التي بني عليها ، هذا وإن كانت بعض قوانين التحكيم لم تنص على هذا الأمر صراحة إلا أن ذلك لا يعنى أنها معارضة له وذلك لأنها متفقة على المبدأ العام وهو حرية الأطراف في تنظيم إجراءات التحكيم، وهذا يختلف عن الوقف التعليقى الذي علق المشرع أمر إقراره على إجازة هيئة التحكيم وتقديرها لمدى لزومه للفصل في النزاع.

    ولكن يشترط لإعمال هذا الوقف اتفاق جميع أطراف النزاع عليه، فلا يكفى موافقة البعض دون البعض الآخر، لأنه لا يجوز وقف الإجراءات بالنسبة للبعض وسريانها بالنسبة للبعض الآخر إلا إذا كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة.

    ويتم الوقف الاتفاقى بإرادة أطراف النزاع ، ولكن هل يملك الأطراف الاتفاق على أى مدة يرونها أو أن هناك مدة محددة يجب عليهم ألا يتجاوزوها.

   لقد اختلف الفقه حول هذه المسألة إلى رأيين وذلك كالتالي:

الرأى الأول:

يذهب أصحاب هذا الرأى إلى القول بأن الوقف الاتفاقى يجب أن يتقيد بمدة محددة بحيث لا يتجاوز هذه المدة الميعاد المقرر قانوناً للوقف الاتفاقي والتي نصت عليها قوانين المرافعات.

    كما قالوا أيضاً أن ترك مدة الوقف مفتوحة دون تحديد قد يؤدى إلى انتهاء التحكيم دون الفصل فيه وذلك بانتهاء الميعاد المحدد له وعندها لن تتمكن هيئة التحكيم أو الأطراف معاودة السير في القضية إلا باتفاق جديد بين الأطراف. 

    هذا بالإضافة إلى أن طول فترة الإيقاف يتنافى مع الهدف الأساســـــي مـــن التحكيم وهو الفصل في النزاع بصورة سريعة فكيف نـــأتي ونسمح بايقاف إجراءات التحكيم لمدة غير محددة.

الرأي الثاني:

   ويذهب أصحاب هذا الرأى إلى القول بأنه بإمكان الأطراف الاتفاق على وقف إجراءات التحكيم المدة التي يرونها دون التقيد بمدة محددة، وعلى هيئة التحكيم إقرار هذا الاتفاق، ولو كان يتجاوز المدة المحددة فى قوانين المرافعات وذلك لأن الهدف من وراء تحديد مدة الوقف هو تجنب تراكم القضايا أمام محاكم القضاء. وهذا الأمر بعيد عن طبيعة نظام التحكيم الذى يعد نوعا من القض الخاص وليست لديه مشكلة تراكم أو تكدس القضايا أمامه. 

    أى أن قوانين المرافعات حددت مدة الوقف لظروف واعتبارات تتعلق بطبيعة العمل في القضاء العادى، وهذه الاعتبارات لا محل لها في نظام التحكيم وبالتالى لا يمكن القول بتطبيق النص المتعلق بتحديد مدة الوقف على قضايا التحكيم.

    ونرجح الرأى الثانى القائل بحرية الأطراف الاتفاق علـى المــــدة التـــى يرونها دون أى تحديد، وذلك لأنه يتمشى مع الطبيعة الاتفاقية للتحكيم، ولأن اتفاقیات وقوانين التحكيم دائماً تعطى الأولوية لإرادة الأطراف في تنظيم التحكيم وتحديد الإجراءات التي يتم اتباعها.

   أما القول بوجوب الالتزام بالمدة المحددة في قوانين المرافعات وعدم تجاوزها، فهو مردود لأنه لا يوجد ما يشير إلى أنها تنطبق على قضايا التحكـيم بل إن المؤشرات تدل على أن المقصود بها هي القضايا المعروضة على القضاء

العادى، وذلك لمنع تكدس القضايا، ويؤيد ذلك أن بعض قوانين التحكيم نـا صراحة على حرية الأطراف بأن يتفقوا على وقف الإجراءات المدة التي يرونها. 

    وأما القول بأن عدم تحديد مدة الوقف قد يؤدى إلى انقضاء التحكيم بانتهاء ميعاده، فإنه يتنافى مع الهدف الأساسى من أعمال الوقف حيث أن أهم وظيفة للوقف هي وقف سريان جميع المواعيد بما فيها ميعاد التحكيم، فبمجرد إقرار هيئة التحكيم للوقف تقف جميع المواعيد ولا يبدأ احتسابها إلا بعد انتهاء الوقف، أي أنه لا يتأتى لنا القول بإمكانية انتهاء ميعاد التحكيم ما دام الوقف قائما.

   ولكن يبقى المبرر الأكثر وجاهة هو أن إطالة مدة الوقف يتنافى مع أهــم ميزة في نظام التحكيم وهي سرعة الفصل في النزاع

    مع إقرارنا بسلامة هذه الحجة إلا أن أصحاب الشأن - الأطراف - أدرى أين تكمن مصلحتهم فماداموا قد اتفقوا على وقف الإجراءات ويرون أن في ذلك مصلحتهم فلا يمكن أحد أن يمنعهم من تنفيذ اتفاقهم وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة.