الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انواع الوقف / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / أن تتوافر حالة من حالات الوقف

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    303

التفاصيل طباعة نسخ

أن تتوافر حالة من حالات الوقف

  الحالة الأولى: أن تعرض خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وتدخل في اختصاص القضاء سواء كان قضاء عادية أو قضاء إداريا . وقد تخرج المسألة الأولية عن ولاية هيئة التحكيم إما بسبب عدم شمولها في اتفاق التحكيم، وإما أن تخرج المسألة بسبب طبيعتها، حيث أن هناك مسائل لا يجوز الفصل فيها بطريق التحكيم، وهي المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كمسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بالنظام العام أو مسألة دستورية نص قانوني أو صحة أو بطلان قرار إداري.

   الحالة الثانية: الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة لهيئة التحكيم كمستند لا يكفي أن يدعي أحد الخصوم أمام هيئة التحكيم أن الورقة أو المستند الذي قدمه الخصم الآخر مزور وإنما ينبغي لكي تقوم هيئة التحكيم بوقف الخصومة أن يطعن هذا الخصم بالتزوير في الورقة أو أن تكون هناك إجراءات جنائية قد اتخذت بالفعل بشأن الورقة التي قدمت أمام هيئة التحكيم، وأيا كان نوع الورقة أو المستند المطعون في صحته، سواء كان مستندة رسمية أو عرفية .

   وذلك على خلاف ما هو مقرر في القانون الفرنسي، حيث اشترط أن يكون الطعن بالتزوير في سند رسمي، عندئذ فإن هيئة التحكيم توقف الإجراءات لحين صدور حكم فيه من المحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 1467 من قانون المرافعات الفرنسي.