اجراءات خصومة التحكيم / انواع الوقف / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / وقف سريان مهلة التحكيم أثر وقف الخصومة التحكيم أو إنقطاعها:
وقف سريان مهلة التحكيم أثر وقف الخصومة التحكيم أو إنقطاعها:
قد تعرض لخصومة التحكيم بعض العوارض incidents التي قد تستدعى وقفها وقفا تعليقيا لحين زوال العارض، كما قد تقع بعض الوقائع أثناء سير هذه الخصومة تؤدى الى انقطاعها interruption ثم تستأنف سيرها بعد زوال سبب الإنقطاع ، لذا بثور السؤال عن أثر هذا الوقف أو الانقطاع على مدة التحكيم.
وقد عالج المشرع الفرنسى حالات وقف خصومة التحكيم وانقطاعها في المواد ١٤٦٤ ١٤٦٧ مرافعات فرنسى جديد، ويظهر من دراسة أسباب الوقف والانقطاع الوارد ذكرها في هذه المواد أنها تؤدى - بشروط معينة الى وقف سريان مدة التحكيم طوال فترة الوقف أو الانقطاع ثم تعاود مدة التحكيم سريانها بعد زوال سبب الوقف أو الانقطاع .
كذلك عرض المشرع الكويتي لوقف مدة التحكيم أثر وقف خصومة التحكيم أو انقطاعها في المادتين ۱۸۰ و ۱۸۱ مرافعات فنصت المادة ۲/۱۸۰ مرافعات صراحة على بعض الأسباب الخاصة المؤدية الى وقف خصومة التحكيم وقفا تعليقيا بقولها أنه إذا عرضت ، خلال التحكيم ، مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائى آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي، كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإجراء ما يأتي: (أ) الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة (ب) الحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته ضروري للحكم فـــى التحكيم. (ج) الأمر بالإنابات القضائية ومن جهة أخرى نصت المادة ١/١٨٠ مرافعات كويتي على أن تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا .
ولا تختلف المبادىء الأساسية المتقدمة عما قرره قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن وقف خصومة التحكيم أو انقطاعها وأثر ذلك على مدة التحكيم. فقد نصت المادة ٤٦ على أنه إذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع والا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم ومن المسائل التى تخرج أيضا عن ولاية هيئة التحكيم وترتب الأثر المذكور المسائل التى تختص بها المحكمة المشار اليها في المادة 9 من نفس القانون، ومنها ما نصت عليه المادة ۳۷ من أن يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي: (أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين ۷۸ و ۸۰ من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية (ب) الأمر بالانابة القضائية". ومن جهة أخرى نصت المادة ۳۸ من نفس القانون على أن ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور ، وهى آثار لا تختلف عن تلك التي تترتب على انقطاع الخصومة في القانون الكويتى وأههمها وقف المواعيد الإجرائية ، وبالتالي وقف مدة التحكيم، مع بقاء الخصومة قائمة على أن تعود لمواصلة سيرها بزوال سبب الإنقطاع.