فإننا نعتصم بالمادة 14 من قانون التحكيم المصری ملتمسين به من عدالتكم درءاً لهذا الضرر الذي يتعذر تداركه وتجنباً لتداعياته النقل بإصدار أمركم الوقتى بوقف سير خصومة التحكيم في القضية التحكيمية رقم 282 التي حدد لنظرها جلسة 2003/12/18 بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي إلى حين الفصل في موضوع التظلم المعروض على الدائرة 75 استئناف القاهرة وهو ما يحقق القاعدة العادلة التي توازن بين مصالح الأطراف جميعاً "لا ضرر ولا ضرار"