وقد عالج قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ،وقف المرافعة باتفاق الطرفين في المادة (128) منه وبأحكام ، مشابه لما ورد في قانون المرافعات المدنية العراقي باستثناء الفروقات الآتية :
أ -إن مدة الوقف هي ستة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة أو هيئة التحكيم ، لاتفاق الطرفين .
ب – على طرفي النزاع أو أحداهما تعجيل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل ، وإذا لم يحصل التعجيل يعد طالب التحكيم تاركاً له .
ت – على خلاف ما ذكرناه في القانون العراقي ، فأن توقف خصومة التحكيم لا يؤثر في أي ميعاد متي يكون القانون قد حدده لإجراء ما .