مدلول الوقـف ، وصوره في قانون المرافعات وما يعرفه منها قانون التحكيم ( الوقف لخروج المسألة المثارة عن سلطة هيئة التحكيم ) : وقف الخصومة هو عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف . ووقف الخصومة أمام القضاء له ثلاث صور : 1- فإما أن يكون بنص القانون كوقف السير في الخصومة كأثر لرد القاضـي ( م ١٦٢ مرافعات ) ، ووقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ( م 1/165 إجراءات جنائية ) .