كما يؤخذ على نص المادة 3/19 من قانون التحكيم ما يقرره من أنه إذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعـن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن، فإنه من المصلحة العامة والخاصة في نفس الوقت أن يقف السير في الخصومة بناء على تقديم طلب الرد على أن يتم الفصل فيـه على وجه السرعة ويحسم ذلك الأمر العارض بدلاً من أن تسير الخصومة في مجراها الطبيعي، ثم تنتهي إلى اعتبار الحكم الصادر فيها كأن لم يكن وفـى ذلك من الضرر مالا يخفى، أيضا كيف نسمح لمحكم تشككنا فـى نزاهتـه وعدالته بالاستمرار في الإجراءات رغم أن من عوامل تنفيذ أحكام التحكــم بسهولة ويسر ثقة المتحاكمين في عدالة المحكمين.