الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / التدابير المؤقتة أو التحفظية

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    290

التفاصيل طباعة نسخ

التدابير المؤقتة أو التحفظية

   وقد عرفت قواعد الأونيسترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام ۲۰۱۰ التدبير المؤقت في الفقرة الثانية من المادة (٢٦) بأنه:" أي تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد الأطراف، في أي وقت يسبق إصدار قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعة نهائيا، أن يقوم على سبيل الحصر، بأي مما يلي:

أ- أن يبقى الحال على ما هو عليه، أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في المنازعة.

ب - أن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس.

ت - أن يوفر وسيلة لصون الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ قرار لاحق؛

ث- أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم المنازعة.

   والتنفيذ الجبري قد يكون تنفيذاً عادياً أو معجلاً، وفي حالة التنفيذ المعجل يكون لهيئة التحكيم إصدار أمر لأي طرف من أطراف النزاع بإتخاذ إجراء مستعجل حيث نصت المادة (٢٤) من قانون التحكيم المصري على أنه: 1- يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية التدبير الذي تأمر به -2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب من الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.

  وبذات المعنى أشارت المادة (۲۳) من قانون التحكيم الأردني وأيضا نصت المادة (۱۳) من قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ إلى أنه :".لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الأمر المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سیرها اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها. 

  ومن المستقر عليه في فقه القضاء المستعجل أن القرار الصادر في الأمور المستعجلة يعتبر بحكم القضية المقضية، إلا أن لقاضي الأمور المستعجلة الرجوع عن قراره إذا حصل تغيير في الوقائع والمراكز القانونية للطرفين أو إذا ظهر له وقائع لم يكن على إطلاع عليها عند إصدار قراره السابق .

قرار محكمة التميز (حقوق) (الأردن) رقم ۱۸/ ۲۰۰۹ (هيئة خماسية) تاريخ 2009/7/22، منشورات مركز عدالة الأردني والذي جاء فيه :" يحوز القرار الذي صدر في الطلب المستعجل حجية مؤقته وعلى ذمة الدعوى الموضوعية لحين الفصل فيها عملاً بأحكام المادة (۳/۳۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية".

   هذا وقد أجازت المادة (۳۷) من نظام جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) لهيئة التحكيم إصدار قرار بالأمور المستعجلة بما تراه ضرورياً، كما ولهيئة التحكيم أن تطلب ضمان لتغطية نفقات التدابير التي أمرت بها وأيضا فإن طلب تنفيذ هذا الأمر من السلطة القضائية لا يعتبر متعارضاً أو منافي لاتفاق التحكيم أو تنازلاً عنه، كما وأشارت الفقرة الثانية من المادة (۳۸) من هذا القانون على على وجوب تحديد الاسباب التي أدت إلى الطلب بإصدار الأمر المستعجل، وتحديد التعويض المطلوب لهذا التدبير المؤقت، أما الفقرة الثالثة من نفس المادة، فأشارت إلى وجوب تبليغ كافة الأطراف بهذه الأمور المستعجلة التي تم طلبها بالفاكس، أو بالبريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة يمكن الإعتماد عليها.

   وكذلك أشارت المادة (۲۸) من نظام غرفة التجارة العالمية( ICC) في الفقرة الأولى والثانية منها إلى أنه يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر مستعجل، بشرط اتفاق الأطراف، ويجوز لها طلب ضمانات مناسبة من الطرف الطالب إصدار هذا الأمر، كما ويجوز للأطراف قبل ارسال الملف إلى الهيئة أو حتى بعده اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لإصدار أمر مستعجل ولا يعد ذلك مخالفاً لإتفاق التحكيم أو تنازلاً عنه أو نفياً لصلاحيات هيئة التحكيم، إلا أنه يتعين إخطار الأمانة العامة للغرفة، دون إبطاء، بأي طلب يقدم إلى السلطة القضائية، وأي إجراء تتخذه، وتلتزم الأمانة العامة بإعلام هيئة التحكيم بذلك.

   أما محكمة لندن للتحكيم الدولي، فقد أشارت في المادة (٢٥) من قواعدها إلى التدابير الوقتية والتحفظية، حيث اشترطت أن يقوم الطرف بتقديم طلبه إلى الهيئة لإتخاذا تلك التدابير المؤقتة والتحفظية ، وبناءً على هذا الطلب يكون للهيئة أن تأمر بإتخاذ تلك التدابير والتي قد تكون حفظ وتخزين، بيع أو أي تصرف آخر في الممتلكات أو الأشياء التي تكون تحت سيطرة أي طرف وتكون ذات صلة بموضوع التحكيم، كما ولها أن تأمر صاحب المصلحة بتلك التدابير تقديم ضمان أو تعويضات في المقابل وبالطريقة التي تراها هيئة التحكيم مناسبة لتغطية أي مصروفات أو خسائر يتحملها الطرف المتضرر من إتخاذ تلك التدابير ، كما وأشارت الفقرة الثالثة من المادة (٢٥) إلى أن: سلطة هيئة التحكيم يجب ألا تخل بأي شكل بأحقية الطرف في اللجوء إلى محاكم الدولة أو السلطات القضائية، لاتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية قبل تشكيل الهيئة، وفي الحالات الإستثنائية عقب ذلك أي طلب أو أمر متعلق بتلك الإجراءات بعد تشكيل هيئة التحكيم، يجب إبلاغه فوراً من جهة مقدم الطلب إلى هيئة التحكيم وإلى جميع الأطراف الأخرى.