الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / جزاء انقضاء الميعاد

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

بانقضاء ميعاد التحكيم تنتهي معه ولاية هيئة التحكيم ، فإذا صدر حكم بعد انتهاء هذا الميعاد يكون باطلا.

 اذا استمرت الهيئة في نظر النزاع بالرغم من انتهاء الميعاد يحق لأي من الأطراف رفع طلب لرئيس المحكمة الإصدار أمر بإنهاء الإجراءات ، وذلك حتى لا تظل خصومة التحكيم قائمة رغم سقوطها ، مما يمنعه قانونا من رفع الدعوى مرة أخرى .

لا تأثير ليعاد التحكيم على ميعاد العقد الأصلي :۔ 

و الإشارة إلى ملاحظة مهمة أن هناك فرقا بين ميعاد التحكيم وميعاد ان الأصلي ، وهذا ما أقرت به محكمة استئناف القاهره : حيث جاء سبب الطعن من قبل المدعى بسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته، وجاء رد من قبل المحكمة برفض الطعن للسبب الأتي في منطوق الحكم :: والسبب الأول يقول فيه سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته لأن اتفاق التحكيم ورد في بند من بنود عقد المقاولة الذي انقضى بتنفيذ الالتزامات الوراده فيه فمردود اذا جرى نص الماده ۲۳ من القانون ۲۷ لسنة 1994 على أنه يعتبر شرط التحكيم مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتبط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه أو إنهائه أي أثر على شروط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته فهو شرط مستقل عن العقد الاصلى الوارد فيه ، كذلك شن شرط التحكيم الوارد في البند ۲۰ من العقد المذكور جرى على أن ای حرف ينشا بين الطرفين عند تنفيذ هذا العقد أو بسببه يكون الفصل فيه مركز الحكيم بالاتحاد التعاوني.....ومفاد ذلك أن تظل الهيئة التحكيمية مختصه بنظر النزاع حتى لو انتهى تنفيذ العقد ونظر في كل نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد أو بسببه وفقا لمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي ....."

ج- الفرق بين بطلان اتفاق التحكيم وانتهاء ميعاد التحكيم لإنقضاء میعاده :

 من الجوانب الهامة الذي تؤخذ في الاعتبار التفرقة بين اثار بطلان اتفاق التحكيم وبين الانتهاء المبتسر لميعاد التحكيم ، والسبب في ذلك أن اثر البطلان هو الأثر الرجعي ويزول معه الأحكام التي قد صدرت في جزء من موضوع النزاع، وعكس هذا أن انتهاء ميعاد التحكيم ينتج أثرة بالنسبة للمستقبل ، فيعنی هذا بقاء الأحكام التمهيدية التي أصدرت قبل انتهاء أجل التحكيم .

 السؤال هنا : إذا انقضى ميعاد التحكيم الأصلي ولم يطلب أي من الطرفين إنهاء الإجراءات أو ميعاد إضافيا ؟

و بما أن أساس التحكيم هو الأراده فليس هناك ما يمنع اتفاق الأطراف للجوء التحكيم مرة أخرى بعد انقضاء ميعاد التحكيم حتى إن قام أحد الأطراف باللجوء للقضاء بالفعل ، فيمكن رفع النزاع امام هيئة جديده او امام نفس الهيئة) وذلك عملا بمبدأ مسلم به في فقه القانون الدولي الخاص وهو مبدا سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم وموضوع النزاع ، وما يقرره أئمة فقه قانون المرافعات من أن الخصوم هم

أصحاب القرار في الدعوى .

 نصت الماده ۱۱ من قانون المرافعات الكويتي على سبل تنظيم ومد ميعاد التحكيم، بالنظر إلى هذه الماده نجد أن المشرع أعطى للأطراف الحق في تحديد ميعاد التحكيم إلا أنه وضع مدة قانونية يلزم صدور الحكم خلالها وهي ستة أشهر في حال عدم اتفاق الأطراف على مدة معينة لإنهاء الخصومة أو انقطعت الخصومة أمام المحكم ، ويستأنف سیره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوفق او الانقطاع ، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد إلى شهرين.

ومن الملاحظ لدينا أن :

1) المشرع لم يعطى فرصة اللجوء لمحكمة لطلب اطالة المدة ، فالسلطة في ذلك لأطراف النزاع والهيئة فقط .

 ۲) المدة الأصلية هي نصف المدة المقررة في قانون التحكيم المصري في حين أن للهيئة في حال تفويضها أن تمد لمدة ستة ، وهي أشهر نفس المدة المقررة في القانون المصرى .

يصدر المحكم حكمه خلالها إذا لم يكن هناك اتفاق وهي ستة اشهر الا أنه في حال إيقاف المدة أو انقطاعها لأي سبب من الأسباب الواردة في م ۱۸۰ ، ۱۸۱ وكانت المدة المتبقية تقل عن شهرين ، تمد المدة لشهرين إضافيين وذلك حتى يسمح للمحكم بإستجماع جوانب الخصومة مرة أخرى للوصدور الحكم بشكل أفضل ، وهذا مالم نجده في القانون المصرى .

القانون السعودي الجديد :- نصت المادة 40 من نظام التحكيم الجديد على ان يكون ميعاد التحكيم وفقا لاتفاق الأطراف وألا يكون المدة ۱۲ شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم ، وللهيئة الحق في مد الميعاد على ألا تزيد عن 6 أشهر إضافية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ولها الحق في مد میعاد اضافی حال وفاة أحد الخصوم، والا يحق للأطراف في حال عدم صدور الحكم أن يطلبوا من المحكمة أن تمد الميعاد أو تتهي الإجراءات ، ويحق لأي طرف بعد ذلك اللجوء لقضاء ، وفي حال تعيين محكم بديل يمتد الميعاد ۳۰ يوما، أو حال موت أحد الأطراف أو فقد أهليته ما لم يتفق من له صفه في النزاع مع الطرف الأخر على إنهائة يمتد الميعاد ۳۰ يوما وهو ما نصت عليه الماده۲/۹۱ .

 قانون التحكيم العراقي: نص المشرع في الماده ۲۹۲ و ۲۹۳ على أن يكون ميعاد التحكيم 6 أشهر إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك مع مد الميعاد لمده إضافية توازي إزالة المانع عن إصدار حكمهم ، ونص المشرع ) في الماده ۱۲۲ على دور القضاء في مد الميعاد وذلك بناء على طلب أحد الأطراف بذلك ، على أن يكون ذلك بسبب قهري يمنع المحكمين من إصدار حكمهم .

 القانون الإنجليزي :- نص المادة 50 من قانون التحكيم الإنجلیزی على أنه يحق للأطراف على تحديد مهلة التحكيم ومدها ، و يحق للقاضی مد میعاد

إصدار الحكم ، وذلك وفقا لتقديم طلب لقاضى إما من الهيئة التحكيميه بشرط

إبلاغ الأطراف أولا ، أو من أحد الأطراف مباشرة بشرط إبلاغ الهيئة والأطراف الأخرى ويجب أن يكون الطلب بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة المد المهلة ،و للقاضي السلطة التقديريه وبالشروط التي يراها حول المد، فلا يمد القاضى المهلة إلا إذا تبين له أن عدم المد يؤدي الى ظلم فادح ، ولا تكون قرارات القاضي الصادرة عملا بهذه المادة قابلة للمراجعة إلا بموافقته، ونصت الماده ۷۹ على كيفية مد الميعاد مع إعطاء الحق للمحكمة في تمديد المهلة التحكيميه وشروطها ، فنجد في الفقرة 1 ما لم يكن هناك اتفاق مخالف من قبل الأطراف ويجوز للقاضي تمديد المهل التي نص عليها الأطراف سواء في الإجراءات أو ای مهلة مطبقة وفقا لهذا الفصل، في حال غياب الاتفاق على ألا يبت القاضي في هذا الطلب إلا إذا تبين له وفقا الفقرة ۳ من هذه الماده أن امكانيه مراجعة المحكمة التحكيمة (أو المركز التحكيمي او المؤسسة أو الشخص الذي خوله الاطراف صلاحيات في هذا الصدد) قد تم استنفاذها مسبقا ، أو أنه اجحاف فاضح يمكن أن يحدث اذا لم يبت في الطلب ،ويجوز للقاضي ممارسه الصلاحيات التي حولته إياها هذه الماده بغض النظر

عما إذا كانت المهلة قد انتهت أم لا. الفرنسي جاء في نص الماده ۱۹۹۳ إذا لم يحدد اتفاق التحكيم مدة انتهاء المنازعة ، فان مهمة محكمة التحكيم تعتبر محددة 6 اشهر تبدا من تاريخ اللجوء الى المحكمة و يجوز تمديدها باتفاق الطرفين أو إذا تعذر ذلك، بدعم من القاضي . مركز القاهرة الإقليمي:- يعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري منظمة دولية من حيث شخصيته القانونية وله الحصانة اللازمة له ، ووفقا لقواعد المراكز فالمركز يعمل كمؤسسه تحكيميه من أجل تقديم التسهيلات لحل قضايا التحكيم وفقا للقواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحده القانون التجارة الدوليه اليونسترال) عام 1976، وبالرغم من هذا لابد من مراعاه الروابط التي تنشأ بين المركز وبين الغير من المتعاملين معه في مجال تسوية منازعتهم عن طريق التحكيم التجارى الدولى حيث لاتحكمها قواعد القانون الدولي العام القانون الدولي الخاص، وعلى هذا لايخضع كل تحكيم يتم في المركز القواعد اليونسترال وذلك لأن العامل الأساسي في التحكيم هو الأراده اتفاق الأطراف، وعلى هذا يمكن اللجوء إلى مركز القاهرة والخضوع إلى اجراءات و قواعد مغايرة لقواعد اليونسترال، أما في حال عدم وجود هذا الاتفاق ، يخضع التحكيم هنا لقواعد اليونسترال وفقا للأصل العام) وعلى هذا يتم تطبيق قواعد المركز من خلال اتفاق مكتوب صريح وقد يتم بشكل ضمني من حيث اللجوء إلى المركز دون اللجوء إلى أحكام مغايرة القواعد اليونسترال . والسؤال هل قواعد اليونسترال تنظم ميعاد التحكيم ؟ بالنظر الى قواعد اليونسترال السابقة نجد أنها تنظم التحكيم الحر وطبقها مركز القاهرة الإقليمي بدون عمل أي إضافه لا يشمل اي تنظيم الميعاد التحكيم مما كان يعمل هذا على وجود فراغ في حسم هذه المسألة على أي تحكيم يطبق عليه قواعد مركز القاهرة للتحكيم ، ولكن وفقا لتعديل اليونسترال لعام ۲۰۱۰ اولائحة مركز القاهرة الاقليمي عمل على وجوب تحديد جدول زمني مؤق التحكيم من قبل هيئة التحكيم بعد تشكيلها ودعوة الأطراف وهو مانصت عليه الماده (۱۷) من لائحة المركز.

وكانت القواعد السابقة لمركز القاهرة الإقليمي تخلو من تحديد لميعاد التحكيم

ما أدى إلى إقرار محكمة استئناف القاهرة في حكم لها) بان على المركز تحديد ميعاد للتحكيم وفقا لكل نزاع والخاص بطلب إصدار الأمر وانهاء إجراءات التحكيم الخاصه بالقضيتين رقمي ۲۸۲، ۲۰۰۲/۲۸۳ مركز القاهرة الإقليمي (شرح الحكم والبحث عن حكم أخر) وجاء فيه :-" ..وحيث أن البند ۱۸ من العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن اتفاق على مده التحكيم كما خلت قواعد اليونسترال ومركز القاهرة من تحديد ای مده لإنهاء إجراءات التحكيم وحيث أن البند ۱۸ من العقد المبرم بين الطرفين في ۱۹۹۷/۱/۲۱ والمتضمن شرط التحكيم قد نص على "ای خلاف أو نزاع ... يكون لهما " أي الطرفين " الحق في إحالة الخلاف إلى التحكيم طبقا للإجراءات التالية :...3القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم هي القواعد الدوليه اليونسترال .... ۹ - القانون المطبق على هذا العقد هو قانون جمهورية مصر العربية" ومفاد عبارة هذا النص أن الطرفين قد اتفقا على اخضاع إجراءات التحكيم القواعد اليونسترال وتطبيق القانون المصري فيما يتعلق بموضوع العقد... وحيث إن قواعد اليونسترال قد سكتت عن الإشارة إلى ميعاد اصدار حكم التحكيم ومن ثم البحث في معنى هذا السكوت ... وحيث إنه خلافا لحكم الماده 45 من قانون التحكيم المصرى فإن قواعد اليونسترال قد جعلت من حق المحكمين تحديد مختلف المدد التي تتعلق بإجراءات التحكيم فطبقا للمادة 18 من هذه القواعد تحدد هيئة التحكيم المده التي يرسل فيه المدعی بیان دعواه المكتوب إلى المدعى عليه والى المحكمين والماده ۱۹ تخول هيئة التحكيم حدد المدة التي يجب على المدعى عليه خلالها إرسال بيانه المكتوب بالرد لای بیان الدعوى إلى المدعي واعضاء هيئة التحكيم ...وإذا كانت قواعد اليونسترال قد سكتت عن الإشارة الى المدة التي يتعين إصد فان هذا السكوت أمر يقتضيه المنطق ، ذلك أنه إذا كانت هي التي تحدد المده اللازمه لسير إجراءات التحكيم وتتمتع بسلطه ته واسعة في هذا الخصوص ، فإنه من غير المقبول أن تلتزم ها بمدة جامدة لإصدار الحكم لان ذلك يتعارض مع منح هيئة التحكوام والسلطة في تحديد مواعيد إجراءات التحكيم وفقا لما تقتضي به الظروف الخاصة بكل قضية على استقلال ...وإذا كانت قواعد اليونسترال قد تركت تحديد المهلة المعقولة أو المناسبة لظروف الدعوى ومن هنا فقد نصت الماده ۲/۱۳/ من القواعد المذكورة على أنه في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمتة ،او في حالة وجود أستحالة قانونية ،أو فعلية تحول دون القيام بها تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشان رد المحكمين وتبديلهم)... وحيث متى أستقام ما تقدم فإن الأطراف قد أتفقوا على اخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال يكونوا قد اتفقوا على عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكيم وتركوا هذا الأمر لهيئة التحكيم تحدده وفقا النص (م2) من قانون التحكيم المصري واعتبارا بأن مفاد الإحالة على قواعد اليونسترال هو اتفاق الأطراف على اخضاع إجراءات التحكيم لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحده بجيث تطبق قواعد هذا النظام .. ولا يخرج عن ذلك سوى القواعد الأمرة في قانون التحكيم المصرى التي لايجور للطرفين مخالفتها ... والمهلة الوارده في نص الماده 45 من قانون التحلیم المذكور ليست من الأمور ذات الطبيعة الأمرة التي لا يجوز الخروج عله لأنها لا تنال من الأصل العام .. ولم كان كل ذلك فإن عدم اصدار هيئة التحكيم حكمها المنهى للنزاع كله على الرغم من مضى اكثر من ثمانية شهرا على بدء إجراءات التحكيم لايستوجب اعمال الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 45 ويتعين لذلك رفض اصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في القضيتين التحكميتين رقمی ۲۰۰۲/۲۸۳،۲۸۲ بمركز القاهرة الإقليمي "

 

جزاء انقضاء الميعاد 192

بانقضاء ميعاد التحكيم تنتهي معه ولاية هيئة التحكيم ، فإذا صدر حكم بعد انتهاء هذا الميعاد يكون باطلا.

 اذا استمرت الهيئة في نظر النزاع بالرغم من انتهاء الميعاد يحق لأي من الأطراف رفع طلب لرئيس المحكمة الإصدار أمر بإنهاء الإجراءات ، وذلك حتى لا تظل خصومة التحكيم قائمة رغم سقوطها ، مما يمنعه قانونا من رفع الدعوى مرة أخرى .

لا تأثير ليعاد التحكيم على ميعاد العقد الأصلي :۔ 

و الإشارة إلى ملاحظة مهمة أن هناك فرقا بين ميعاد التحكيم وميعاد ان الأصلي ، وهذا ما أقرت به محكمة استئناف القاهره : حيث جاء سبب الطعن من قبل المدعى بسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته، وجاء رد من قبل المحكمة برفض الطعن للسبب الأتي في منطوق الحكم :: والسبب الأول يقول فيه سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته لأن اتفاق التحكيم ورد في بند من بنود عقد المقاولة الذي انقضى بتنفيذ الالتزامات الوراده فيه فمردود اذا جرى نص الماده ۲۳ من القانون ۲۷ لسنة 1994 على أنه يعتبر شرط التحكيم مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتبط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه أو إنهائه أي أثر على شروط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته فهو شرط مستقل عن العقد الاصلى الوارد فيه ، كذلك شن شرط التحكيم الوارد في البند ۲۰ من العقد المذكور جرى على أن ای حرف ينشا بين الطرفين عند تنفيذ هذا العقد أو بسببه يكون الفصل فيه مركز الحكيم بالاتحاد التعاوني.....ومفاد ذلك أن تظل الهيئة التحكيمية مختصه بنظر النزاع حتى لو انتهى تنفيذ العقد ونظر في كل نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد أو بسببه وفقا لمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي ....."

ج- الفرق بين بطلان اتفاق التحكيم وانتهاء ميعاد التحكيم لإنقضاء میعاده :

 من الجوانب الهامة الذي تؤخذ في الاعتبار التفرقة بين اثار بطلان اتفاق التحكيم وبين الانتهاء المبتسر لميعاد التحكيم ، والسبب في ذلك أن اثر البطلان هو الأثر الرجعي ويزول معه الأحكام التي قد صدرت في جزء من موضوع النزاع، وعكس هذا أن انتهاء ميعاد التحكيم ينتج أثرة بالنسبة للمستقبل ، فيعنی هذا بقاء الأحكام التمهيدية التي أصدرت قبل انتهاء أجل التحكيم .

 السؤال هنا : إذا انقضى ميعاد التحكيم الأصلي ولم يطلب أي من الطرفين إنهاء الإجراءات أو ميعاد إضافيا ؟

و بما أن أساس التحكيم هو الأراده فليس هناك ما يمنع اتفاق الأطراف للجوء التحكيم مرة أخرى بعد انقضاء ميعاد التحكيم حتى إن قام أحد الأطراف باللجوء للقضاء بالفعل ، فيمكن رفع النزاع امام هيئة جديده او امام نفس الهيئة) وذلك عملا بمبدأ مسلم به في فقه القانون الدولي الخاص وهو مبدا سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم وموضوع النزاع ، وما يقرره أئمة فقه قانون المرافعات من أن الخصوم هم

أصحاب القرار في الدعوى .

 نصت الماده ۱۱ من قانون المرافعات الكويتي على سبل تنظيم ومد ميعاد التحكيم، بالنظر إلى هذه الماده نجد أن المشرع أعطى للأطراف الحق في تحديد ميعاد التحكيم إلا أنه وضع مدة قانونية يلزم صدور الحكم خلالها وهي ستة أشهر في حال عدم اتفاق الأطراف على مدة معينة لإنهاء الخصومة أو انقطعت الخصومة أمام المحكم ، ويستأنف سیره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوفق او الانقطاع ، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد إلى شهرين.

ومن الملاحظ لدينا أن :

1) المشرع لم يعطى فرصة اللجوء لمحكمة لطلب اطالة المدة ، فالسلطة في ذلك لأطراف النزاع والهيئة فقط .

 ۲) المدة الأصلية هي نصف المدة المقررة في قانون التحكيم المصري في حين أن للهيئة في حال تفويضها أن تمد لمدة ستة ، وهي أشهر نفس المدة المقررة في القانون المصرى .

يصدر المحكم حكمه خلالها إذا لم يكن هناك اتفاق وهي ستة اشهر الا أنه في حال إيقاف المدة أو انقطاعها لأي سبب من الأسباب الواردة في م ۱۸۰ ، ۱۸۱ وكانت المدة المتبقية تقل عن شهرين ، تمد المدة لشهرين إضافيين وذلك حتى يسمح للمحكم بإستجماع جوانب الخصومة مرة أخرى للوصدور الحكم بشكل أفضل ، وهذا مالم نجده في القانون المصرى .

القانون السعودي الجديد :- نصت المادة 40 من نظام التحكيم الجديد على ان يكون ميعاد التحكيم وفقا لاتفاق الأطراف وألا يكون المدة ۱۲ شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم ، وللهيئة الحق في مد الميعاد على ألا تزيد عن 6 أشهر إضافية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ولها الحق في مد میعاد اضافی حال وفاة أحد الخصوم، والا يحق للأطراف في حال عدم صدور الحكم أن يطلبوا من المحكمة أن تمد الميعاد أو تتهي الإجراءات ، ويحق لأي طرف بعد ذلك اللجوء لقضاء ، وفي حال تعيين محكم بديل يمتد الميعاد ۳۰ يوما، أو حال موت أحد الأطراف أو فقد أهليته ما لم يتفق من له صفه في النزاع مع الطرف الأخر على إنهائة يمتد الميعاد ۳۰ يوما وهو ما نصت عليه الماده۲/۹۱ .

 قانون التحكيم العراقي: نص المشرع في الماده ۲۹۲ و ۲۹۳ على أن يكون ميعاد التحكيم 6 أشهر إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك مع مد الميعاد لمده إضافية توازي إزالة المانع عن إصدار حكمهم ، ونص المشرع ) في الماده ۱۲۲ على دور القضاء في مد الميعاد وذلك بناء على طلب أحد الأطراف بذلك ، على أن يكون ذلك بسبب قهري يمنع المحكمين من إصدار حكمهم .

 القانون الإنجليزي :- نص المادة 50 من قانون التحكيم الإنجلیزی على أنه يحق للأطراف على تحديد مهلة التحكيم ومدها ، و يحق للقاضی مد میعاد

إصدار الحكم ، وذلك وفقا لتقديم طلب لقاضى إما من الهيئة التحكيميه بشرط

إبلاغ الأطراف أولا ، أو من أحد الأطراف مباشرة بشرط إبلاغ الهيئة والأطراف الأخرى ويجب أن يكون الطلب بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة المد المهلة ،و للقاضي السلطة التقديريه وبالشروط التي يراها حول المد، فلا يمد القاضى المهلة إلا إذا تبين له أن عدم المد يؤدي الى ظلم فادح ، ولا تكون قرارات القاضي الصادرة عملا بهذه المادة قابلة للمراجعة إلا بموافقته، ونصت الماده ۷۹ على كيفية مد الميعاد مع إعطاء الحق للمحكمة في تمديد المهلة التحكيميه وشروطها ، فنجد في الفقرة 1 ما لم يكن هناك اتفاق مخالف من قبل الأطراف ويجوز للقاضي تمديد المهل التي نص عليها الأطراف سواء في الإجراءات أو ای مهلة مطبقة وفقا لهذا الفصل، في حال غياب الاتفاق على ألا يبت القاضي في هذا الطلب إلا إذا تبين له وفقا الفقرة ۳ من هذه الماده أن امكانيه مراجعة المحكمة التحكيمة (أو المركز التحكيمي او المؤسسة أو الشخص الذي خوله الاطراف صلاحيات في هذا الصدد) قد تم استنفاذها مسبقا ، أو أنه اجحاف فاضح يمكن أن يحدث اذا لم يبت في الطلب ،ويجوز للقاضي ممارسه الصلاحيات التي حولته إياها هذه الماده بغض النظر

عما إذا كانت المهلة قد انتهت أم لا. الفرنسي جاء في نص الماده ۱۹۹۳ إذا لم يحدد اتفاق التحكيم مدة انتهاء المنازعة ، فان مهمة محكمة التحكيم تعتبر محددة 6 اشهر تبدا من تاريخ اللجوء الى المحكمة و يجوز تمديدها باتفاق الطرفين أو إذا تعذر ذلك، بدعم من القاضي . مركز القاهرة الإقليمي:- يعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري منظمة دولية من حيث شخصيته القانونية وله الحصانة اللازمة له ، ووفقا لقواعد المراكز فالمركز يعمل كمؤسسه تحكيميه من أجل تقديم التسهيلات لحل قضايا التحكيم وفقا للقواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحده القانون التجارة الدوليه اليونسترال) عام 1976، وبالرغم من هذا لابد من مراعاه الروابط التي تنشأ بين المركز وبين الغير من المتعاملين معه في مجال تسوية منازعتهم عن طريق التحكيم التجارى الدولى حيث لاتحكمها قواعد القانون الدولي العام القانون الدولي الخاص، وعلى هذا لايخضع كل تحكيم يتم في المركز القواعد اليونسترال وذلك لأن العامل الأساسي في التحكيم هو الأراده اتفاق الأطراف، وعلى هذا يمكن اللجوء إلى مركز القاهرة والخضوع إلى اجراءات و قواعد مغايرة لقواعد اليونسترال، أما في حال عدم وجود هذا الاتفاق ، يخضع التحكيم هنا لقواعد اليونسترال وفقا للأصل العام) وعلى هذا يتم تطبيق قواعد المركز من خلال اتفاق مكتوب صريح وقد يتم بشكل ضمني من حيث اللجوء إلى المركز دون اللجوء إلى أحكام مغايرة القواعد اليونسترال . والسؤال هل قواعد اليونسترال تنظم ميعاد التحكيم ؟ بالنظر الى قواعد اليونسترال السابقة نجد أنها تنظم التحكيم الحر وطبقها مركز القاهرة الإقليمي بدون عمل أي إضافه لا يشمل اي تنظيم الميعاد التحكيم مما كان يعمل هذا على وجود فراغ في حسم هذه المسألة على أي تحكيم يطبق عليه قواعد مركز القاهرة للتحكيم ، ولكن وفقا لتعديل اليونسترال لعام ۲۰۱۰ اولائحة مركز القاهرة الاقليمي عمل على وجوب تحديد جدول زمني مؤق التحكيم من قبل هيئة التحكيم بعد تشكيلها ودعوة الأطراف وهو مانصت عليه الماده (۱۷) من لائحة المركز.

وكانت القواعد السابقة لمركز القاهرة الإقليمي تخلو من تحديد لميعاد التحكيم

ما أدى إلى إقرار محكمة استئناف القاهرة في حكم لها) بان على المركز تحديد ميعاد للتحكيم وفقا لكل نزاع والخاص بطلب إصدار الأمر وانهاء إجراءات التحكيم الخاصه بالقضيتين رقمي ۲۸۲، ۲۰۰۲/۲۸۳ مركز القاهرة الإقليمي (شرح الحكم والبحث عن حكم أخر) وجاء فيه :-" ..وحيث أن البند ۱۸ من العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن اتفاق على مده التحكيم كما خلت قواعد اليونسترال ومركز القاهرة من تحديد ای مده لإنهاء إجراءات التحكيم وحيث أن البند ۱۸ من العقد المبرم بين الطرفين في ۱۹۹۷/۱/۲۱ والمتضمن شرط التحكيم قد نص على "ای خلاف أو نزاع ... يكون لهما " أي الطرفين " الحق في إحالة الخلاف إلى التحكيم طبقا للإجراءات التالية :...3القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم هي القواعد الدوليه اليونسترال .... ۹ - القانون المطبق على هذا العقد هو قانون جمهورية مصر العربية" ومفاد عبارة هذا النص أن الطرفين قد اتفقا على اخضاع إجراءات التحكيم القواعد اليونسترال وتطبيق القانون المصري فيما يتعلق بموضوع العقد... وحيث إن قواعد اليونسترال قد سكتت عن الإشارة إلى ميعاد اصدار حكم التحكيم ومن ثم البحث في معنى هذا السكوت ... وحيث إنه خلافا لحكم الماده 45 من قانون التحكيم المصرى فإن قواعد اليونسترال قد جعلت من حق المحكمين تحديد مختلف المدد التي تتعلق بإجراءات التحكيم فطبقا للمادة 18 من هذه القواعد تحدد هيئة التحكيم المده التي يرسل فيه المدعی بیان دعواه المكتوب إلى المدعى عليه والى المحكمين والماده ۱۹ تخول هيئة التحكيم حدد المدة التي يجب على المدعى عليه خلالها إرسال بيانه المكتوب بالرد لای بیان الدعوى إلى المدعي واعضاء هيئة التحكيم ...وإذا كانت قواعد اليونسترال قد سكتت عن الإشارة الى المدة التي يتعين إصد فان هذا السكوت أمر يقتضيه المنطق ، ذلك أنه إذا كانت هي التي تحدد المده اللازمه لسير إجراءات التحكيم وتتمتع بسلطه ته واسعة في هذا الخصوص ، فإنه من غير المقبول أن تلتزم ها بمدة جامدة لإصدار الحكم لان ذلك يتعارض مع منح هيئة التحكوام والسلطة في تحديد مواعيد إجراءات التحكيم وفقا لما تقتضي به الظروف الخاصة بكل قضية على استقلال ...وإذا كانت قواعد اليونسترال قد تركت تحديد المهلة المعقولة أو المناسبة لظروف الدعوى ومن هنا فقد نصت الماده ۲/۱۳/ من القواعد المذكورة على أنه في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمتة ،او في حالة وجود أستحالة قانونية ،أو فعلية تحول دون القيام بها تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشان رد المحكمين وتبديلهم)... وحيث متى أستقام ما تقدم فإن الأطراف قد أتفقوا على اخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال يكونوا قد اتفقوا على عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكيم وتركوا هذا الأمر لهيئة التحكيم تحدده وفقا النص (م2) من قانون التحكيم المصري واعتبارا بأن مفاد الإحالة على قواعد اليونسترال هو اتفاق الأطراف على اخضاع إجراءات التحكيم لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحده بجيث تطبق قواعد هذا النظام .. ولا يخرج عن ذلك سوى القواعد الأمرة في قانون التحكيم المصرى التي لايجور للطرفين مخالفتها ... والمهلة الوارده في نص الماده 45 من قانون التحلیم المذكور ليست من الأمور ذات الطبيعة الأمرة التي لا يجوز الخروج عله لأنها لا تنال من الأصل العام .. ولم كان كل ذلك فإن عدم اصدار هيئة التحكيم حكمها المنهى للنزاع كله على الرغم من مضى اكثر من ثمانية شهرا على بدء إجراءات التحكيم لايستوجب اعمال الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 45 ويتعين لذلك رفض اصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في القضيتين التحكميتين رقمی ۲۰۰۲/۲۸۳،۲۸۲ بمركز القاهرة الإقليمي "