الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الاختصاص التحكيمي والوقف التعليقي للخصومة

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

الاختصاص التحكيمي والوقف التعليقي للخصومة

   نصت المادة ٤٦ من قانون التحكيم المصري الجديد علي أنه " إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جناني آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم فماني في هذا الشأن ، ويترتب علي ذلك وقف سريان الميعاد الحدد لإصدار حكم التحكيم ". ويستفاد من هذا النص جواز الوقف التعليقي الخصومة التحكيم ، وحتى يحكم بوقف الخصومة تعليقا ، لابد من توافر شرطين 

الشرط الأول : توافر إحدى حالات الوقف المنصوص عليها بالمادة ٤٦ المذكورة والمتمثلة في الآتي

1 - أن تعرض خلال إجراءات التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم .

  ولا يكفي طبقاً لنص المادة ٤٦ ، للحكم بوقف الخصومة مجرد الإدعاء من أحد الخصوم بأن الورقة المقدمة من الخصم الآخر مزورة ، بل لابد من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي  تلك الورقة  أو أن تكون هناك إجراءات قد اتخذت بالفعل بشأن تزويرها.

  أما عن الشرط الثاني : أن يكون الفصل في النزاع المعروض علي هيئة التحكيم متوقفا علي الفصل في هذه المسائل :وعـن توافر هذا الشرط فالأمر فيه يتوقف علي مدي تقدير هيئة التحكيم فإذا رأت أن الفصل في النزاع المعروض عليها لا يتوقف علي الفصل في تلك المسائل فإنها تلتفت عنها وتستمر في نظر النزاع. أما إذا تبين لهيئة التحكيم إن الفصل في النزاع يتوقف علي الفصل في هذه المسائل ، فإنها تأمر بوقف السير في إجراءات التحكيم لحين الفصل في هذه المسائل بصفة نهائية.

   وقد أكدت علي ذلك صراحة المادة ٤٦ من قانون التحكيم بقولها " وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم فماني في هذا الشأن .