وقف الخصوم يقصد به عدم السير فيها لسبب أجنبي عن المركز القانوني لأطرافها، حتى يزول هذا السبب. أو عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف، خلال مدة معينة .
ويجدر التنويه، أن قانون التحكيم لم ينص إلى إمكانية وقف الخصومة اتفاقاً كذلك لم ينص على الإحالة إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية -كما فعل المشرع العماني في انقطاع الخصومة - وإنما أكتفي بالإشارة إلى بعض صور الوقف.