الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / تحكيم الزامي - عدم الدستورية – وقـف الخصومة وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    725

التفاصيل طباعة نسخ

يتراءى للمحكمة - بصفة أولية - عدم دستورية النصين المذكورين (قراري وزير التعمير والدولة للاسكان)، ذلك أن الأصل في التحكيم أنه وسيلة اختيارية لفض المنازعات لا تنشأ الا

 

عن الإرادة الحرة لأطرافه فحالا بذلك دون اللجوء إلى القضاء ابتداء بما يخل بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور. أن المحكمة تقضي بوقف الخصومة في الإستئناف وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية

 

العليا.

 

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة التجارية السابعة، الإستئناف رقم 1824 لسنة 118

 

قضائية تجاري القاهرة، جلسة 2002/5/7)

 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل بالقدر الكافي لحمل المنطوق في أن المستأنفين أقاموا ضد المستأنف ضده، بصفته، الدعوى رقم 423 لسنة 1994 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب ندب جهة الخبرة لمعاينة الوحدات السكنية التي يستأجرونها من جمعية صقر قريش التي يمثلها المستأنف ضده والمبينة بصحيفة الدعوى، على أن يقوم الخبير بتقدير قيمة التشطيبات مع تصفية الحسابات بينهم وبين الجمعية وايضاح ما أصابهم من أضرار من جراء إحلال الجمعية ببنود التعاقد الخاص بشأن وحدات النزاع والحكم لهم بما تسفر عنه جهة الخبرة، وذلك على سند أنهم شركاء في شركة المقاولات المعمارية والأعمال الهندسية، وأن الجمعية تستأجر منهم مكتبا لها، كما أنهم حصلوا منها على وحدات سكنية وفق النظام المتبع في الجمعية، وهي إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وقد دخلت في دور التصفية، وعين المستأنف ضده مصفياً لها. واذ تمسك المدافع عن المدعى عليه بصفته بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم الوارد في المادة 17 من القرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981 بشأن النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وبعد أن نديت محكمة الدرجة الأولى خبيرا في الدعوى، قصت بجلسة 2001/8/20 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المدعيين أعضاء في جمعية صقر قريش إحدى وحدات الإتحاد التعاوني الإسكاني ويقضي نظامها الداخلي بضرورة التجائهم الى طريق التحكيم الإجباري الخاص بقانون التعاون الإسكاني. واذ قام المستأنفون بالطعن على الحكم المذكور بالإستئناف الماثل الذي اودعت صحيفته في 2001/9/29 ابتغاء الحكم بإلغائه والقضاء لهم بطلباتهم آنفة الذكر. وأسندوا في الإستئناف الى القول بأن المادة العاشرة من قرار وزير الإسكان رقم 46 لسنة 1982، وان كانت توجب على أعضاء الجمعية إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية بشأن أي نزاع يثور بين أي منهم وبين الجمعية. فإن شرط التحكيم هذا لم يرد في العقود التي حرروها مع الجمعية ومن ثم لا يسري الشرط في مواجهتهم، فضلا عن أن الجمعية قد حلت وصدر قرار وزير الإسكان بتعيين المستأنف ضده بصفته لتصفيتها وهو الأمر الذي يسقط لائحة الجمعية التي تتضمن المادة 17 منها شرط التحكيم.

 

وحيث تداول نظر الإستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات وصمم الحاضر عن المستأنفين على طلباتهم... والنمس محامي المستأنف ضده تأييد الحكم المستأنف والمحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم.

 

وحيث أن الإستئناف استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً. وحيث أنه وإن كان النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 يجري على أنه: يلتزم عضو الجمعية في تعامله مع الجمعية، باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية، وتنص المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 على أنه يكون لعضو الجمعية اذا صدر قرار بمس مصلحته من مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للجمعية، أن يتقدم الى الجهة المختصة بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء الى التحكيم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، والا اعتبر قابلاً له.." مفادهما أنهما جعلا التحكيم مسلكا وحيدا لحسم أي نزاع بثار بين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان وبين أعضائها، وفرضا قسرا على هؤلاء الأعضاء اللجوء الى التحكيم الوارد فيهما، ومن ثم فإنه يتراءى للمحكمة- بصفة أولية- عدم دستورية النصين المذكورين، ذلك أن الأصل في التحكيم أنه وسيلة اختيارية لفض المنازعات لا تنشأ الا عن الإرادة الحرة لأطرافه فحالا بذلك دون اللجوء الى القضاء ابتداء بما يخل بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور.

 

وحيث أن المسألة الدستورية الآنفة البيان لازمة للفصل في النزاع المعروض على هذه المحكمة، اذ ان جوهره هو مدى التزام المنسأنفين باعتبارهم اعضاء بالجمعية المستأنف ضدها وهي إحدى جمعيات الإسكان والتعمير في اللجوء إبتداء الى التحكيم الذي تضمنه النسان السالفي الذكر، ذلك أن الفصل في مدى دستوريتهما من شأنه أن يؤثر في الفصل في الطلبات المطروحة على هذه المحكمة، فإنه بالإبتداء على ما تقدم وعملا بالحق المحول للمحكمة بنص المادة 29(1) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن المحكمة تقضي بوقف الخصومة في الإستئناف وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982، والمادة 17 من القرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981 السالفي البيان، مع إرجاء الفصل في المصروفات.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة:- بوقف الإستئناف وبإحالة الأوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982، والمادة 17 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981... وأبقت الفصل في المصروفات.

 

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2002/5/7.

 

امين السر

 

رئيس المحكمة

 

حرر الحكم عضو الدائرة المستشار اسماعيل الزيادي