الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الأولى ، قـرار رقـم 2014/105

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    466

التفاصيل طباعة نسخ

مهلة التحكيم - طلب تحديدها يـقـدم قـبـل انقـضاء المهلة الأصلية - بإنقضاء المهلة تكـون المحاكمـة التحكيمية انقضت - لا مجال للبحـث في مـدى تـوافر موافقة صادرة عن طالب الإبطال على تمديد المهلة . مع تعليق للدكتور فادي نمور ( لبنان ) - إن طلب تمديد المهلة التحكيمية يجب أن يقدم قبل انقضاء مهلة التحكيم الأصلية ، ذلك أنه بعد انقضاء المهلة المذكورة لا يعود هناك أية مهلة لتمديدها . ( 2014/1/22 مع انقضاء مهلة التحكيم ، تكون المحاكمة التحكيمية قـد انقـضت بإنقـضاء المهلـة وبالتالي لا يكون هناك ما يمكن تمديده ، لا بموجب قرار قضائي ولا باتفـاق الفرقـاء ، ولا مجال بالتالي للبحث في مدى توافر موافقة صادرة عن طالب الإبطال علـى تمديـد المهلـة طالما أن حضور وكيله للمرة الأولى قد تم خلال جلسة انعقدت أمـام المحكـم بعـد انـصرام مهلة التحكيم . ( محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الأولى ، قـرار رقـم 2014/105 ، تـاريخ بناء عليه في الشكل : حيث إن طالب الطعن يطلب في خاتمة استحضاره فسخ وإيطال القرار التحكيمي موضـوع الدعوى ، وحيث إن القانون لا يمنع من جمع طلبي الإبطال والإستئناف معاً ضد القرار التحكيمـي طالما أنهما يخضعان لذات المهل والإجراءات والآثار والطعون اللاحقة ، وحيث إن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية ، وهو مستوف للشروط الشكلية كافـة ، مما يقتضي قبوله شكلا ، في الأساس : حيث إن طالب الطعن يطلب إبطال وفسخ القرار التحكيمي موضوع الدعوى لصدوره بنـاء على بند تحكيمي ساقط بانقضاء مهلة التحكيم ، ولأن طلب تمديد مهلة التحكيم قدم بعـد انقـضاء المهلة الى مرجع غير مختص مكانياً ، كما أن رئيس المحكمة الإبتدائية الذي قرر التمديد لم يـدغ الفريقين الى جلسة علنية لإبداء ملاحظاتهم ، وحيث إن المطلوب الطعن بوجهه يدلي بأنه يقتضي احتساب تاريخ بدء التحكيم يوم تعيـين المحكم لأول جلسة تحكيمية أي في 2012/5/3 ، فضلا عن أن حضور طالب الطعـن جـلـسـات المحاكمة التحكيمية قبل صدور قرار التمديد وعدم ادلائه بأي تحفظ يعتبر موافقة ضمنية على هذا التمديد ، وحيث إن المادة /773/أ.م.م . تنص على أنه " إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم ، بنداً كانت أم عقدا ، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخـر محكم لمهمته ، يجوز تمديد المهلة الإتفاقية أو القانونية ، إما باتفاق الخصوم ، وإما بقرار من رئيس الغرفـة الإبتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية " ،  وحيث يتبين مما ورد أعلاه ، أن طلب تمديد مهلة التحكيم موضوع الدعوى قـد قـدم بعـد انقضائها ، وأن وكيل طالب الإبطال حضر المحاكمة التحكيمية للمرة الأولى خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/11/14 ، أي بعد انقضاء مهلة التحكيم أيضاً ، وحيث وفقا لما تقدم ، ومع انقضاء مهلة التحكيم ، تكون المحاكمة التحكيميـة قـد انقـضت بإنقضاء المهلة ، وبالتالي لا يكون هناك ما يمكن تمديده لا بموجب قرار قضائي ولا باتفـاق الفرقاء ، ولا مجال بالتالي للبحث في مدى توافر موافقة صادرة عن طالب الإبطال علـى تمديـد المهلة ، طالما أن حضور وكيله للمرة الأولى قد تم خلال جلسة انعقدت أمام المحكم بعد انصرام مهلة التحكيم ، وحيث يقتضي المحاكمة التحكيمية بانقضاء مهلة التحكيم ، تبعاً لذلك ، ،، إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى لصدوره بعـد سـقوط وحيث في ضوء النتيجة التي تم التوصل إليها ، لم يعد من حاجة للبحث في باقي الأسـبـاب المدلى بها ، تقرر بالإتفاق : الكاتب لهذه الأسباب 1- قبول طلب الإبطال شكلا ، 2- قبوله أساساً ، والحكم بإيطال القرار التحكيمي موضوع الطعن للأسباب المبينة في مـتن هذا القرار ، وبالتالي الرجوع عن قرار الصيغة التنفيذية المعطاة له ، 3- رد كل ما زاد أو خالف ، 4- تضمين المطلوب الطعن بوجهه الرسوم والمصاريف كافة ، قراراً صدر وأفهم علنا في بيروت في 2014/1/22 . المستشار ( ماجد ) المستشار المنتدب ( طربيه ) الرئيس المنتدب ( الدحداح ) مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون