الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / وقف الخصومة أمام هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    175

التفاصيل طباعة نسخ

قد يطرأ على خصومة التحكيم عارض يستوجب وقفها عالج وقد علاج قانون التحكيم حالات الوقف .

ويتضح من هذا النص أن الوقف الذي يحدث أثناء خصومة التحكيم هو وقف تعليقي فهو ليس وقفاً جزائياً أو اتفاقياً . فقد نصت المادة ٤٦ على أنه " إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر ، جار لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن . ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم " ويعالج النص الوقف التعليقي بسبب إثارة مسألة أولية يخرج الفصل فيها عن ولاية المحكم .

وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذي يعطي للمحكمين سلطة الفصل في رد بعضهم أو كلهم فإن ذلك يعني اختصاص محاكم الدولة في الفصل في طلب الرد ويعني ذلك أن يترتب على طلب رد المحكم وقف الخصومة بقوة القانون إلى إلا يقضي في طلب الرد . ولم يعد نص المادة ٤/١٩ الذي ينص على عدم الوقف كأثر لتقديم طلب الرد منطقياً لأنه كان يتسق مع اختصاص خيئة التحكيم بالفصل في طلب الرد ولكنه ليس منطقياً الآن .

وطبقاً للمادة ٤٦ فإنه إذا طعن بالتزوير أو اتخذت الإجراءات الجنائية فيحدث الوقف إعمالا لقاعدة الجنائي بوقف المدني .

وحتى يحدث الوقف فلابد من صدور قرار اتهام ضد شخص معين ولذلك فإن مجرد تقديم شكوى لا يكفي لوقف الخصومة . وإثارة الطعن بالتزوير ضد شخص غير محدد لا يكفي أيضا . ولكن الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يكفي لوقــف المحكم عمله لحين الفصل في المسألة الجنائية .

وقد أعطى القانون لهيئة التحكيم تقدير مسألة ما إذا كان الفصل في المسألة الأولية لازم للفصل في موضوع النزاع أو لا فإذا قررت هيئة التحكيم عدم اللزوم استمرت في نظر النزاع ويعني ذلك أنه حتى تقرر هيئة التحكيم وقف نظر النزاع فإنه يلزم أن يكون الفصل في النزاع متوقفا على البت في مسألة التزوير .

ومتى تم الوقف فإنه لا يزول إلا بعد صدور حكم نهائي في الموضوع ( م ٤٦ ) . فلا عبرة بنتائج التحقيق الجنائي وغنما العبرة بصدور الحكم النهائي .

وجدير بالذكر أن المشرع تكلم عن دعوى التزوير الأصلية والفرعية ولم يتكلم عن دعوى الخطوط الأصلية أو صحة الإمضاء أو بصمة الإصبع ومن ثم فإن المحكم ينظر هذه الدعاوي متقيداًبقواعد قانون الإثبات .

وتقف الخصومة أيضاً إذا لجأت هيئة التحكيم إلى رئيس المحكمة المختصة طبقا للمادة 9 لاستصدار أمر على عريضة بتوقيع جزاء الغرامة على الشاهد المتخلف أو للأمر بالإنابة القضائية طبقا للمادة ٣٧ من قانون التحكيم .

لذلك فإن الخصومة أمام هيئة التحكيم تقف خلال الفترة منى توقف إجراءات التحكيم إلى حين استكمال هيئة التحكيم لتشكيلها . فهذا مما يستلزمه المنطق القانوني وإن لم ينص المشرع عليه صراحة .

وقد نص القانون صراحة على وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم وذلك في المادة ٤٦ الخاصة بالوقف التعليقي. لذلك ينطبق هذا الحكم بالقياس على كل حالات الوقف الأخرى لأن هيئة التحكيم تكون عاجزة عن العمل ولا يمكن حساب المدة التـ يستغرقها زوال العارض من مهلة التحكيم وإلا لن يجد المحكمون وقتا كافيا للحكم .

وبالنسبة لآثار الوقف فإنها تتماثل مع آثار الانقطاع فتظل الإجراءات التي تمت قبل الوقف قائمة . ولا يجوز اتخاذ إجراءات أثناء مدة الوقف وخاصة في حالة الوقف القانوني بتقديم طلب رد المحكم فكل إجراء يصدر من المحكم والخصومة موقوفة يكون إجراء باطلا .

ولا يختلف مصير الخصومة الموقوفة عن مصير الخصومة المنقطعة .