ويترتب على تحقق موجب تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي بصدور حكم نهائى فى المسألة التي رأت هيئة التحكيم أمد الفصل في النزاع المطروح عليها يتوقف على الفصل فيها، زوال موجب وقف الميعاد الذى يتعين أن يصدر حكم هيئة التحكيم خلاله وهو الميعاد المحدد في المادة ٤٥ من قانون التحكيم بما يتيح ترتيب الآثار التى تترتب على مجاوزة هذا الميعاد حسبما سنعرض له عند التعرض لميعاد اصدار الحكم.
ويتضح من ذلك أنه لا محل فى هذا الصدد لأعمال ما تقضى به قواعد قانون المرافعات في ظل المادة ۱۲۹ منه من أنه يتعين تعجيل الدعوى من الوقف التعليقى خلال سنة من زوال سبب الوقف وإلا تعرضت الدعوى لجزاء سقوط الخصومة.