الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / وقف الميعاد كلما اقتضى الأمر الفصل في نزاع لا يملك المحكم نظره ويتوقف على الفصل فيه الحكم فى النزاع المطروح على المحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

وقف الميعاد كلما اقتضى الأمر الفصل في نزاع لا يملك المحكم نظره ويتوقف على الفصل فيه الحكم فى النزاع المطروح على المحكم :

    يقف الميعاد أيضاً إذا حصل التمسك بتزوير ورقة أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائى آخر مرتبط بالنزاع الأصلي : ولا يستأنف الميعاد سيره إلا بصدور حكم قابل النفاذ في المسألة الأولية ( راجع المادة ٥٠٦)

     كما يقف الميعاد كقاعدة عامة كلما اقتضى الأمر الفصل في نزاع لا يملك المحكم نظره ويتوقف على الفصل فيه الحكم في النزاع المطروح .

     ويقف الميعاد كلما تطلب الأمر الرجوع إلى لمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في الحالات المقررة في المادة ٥٠٦ . فثلا إذا امتنع أحد الشهود عن الحضور أمام الحكم أو امتنع عن الإجابة . واضطر المحكم إلى الرجوع إلى تلك المحكمة عملا بالمادة ٥٠٦ ، فان ميعاد الحكم يقف في هذه الحالة .