اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / وقف الميعاد كلما اقتضى الأمر الفصل في نزاع لا يملك المحكم نظره ويتوقف على الفصل فيه الحكم فى النزاع المطروح على المحكم
وقف الميعاد كلما اقتضى الأمر الفصل في نزاع لا يملك المحكم نظره ويتوقف على الفصل فيه الحكم فى النزاع المطروح على المحكم :
يقف الميعاد أيضاً إذا حصل التمسك بتزوير ورقة أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائى آخر مرتبط بالنزاع الأصلي : ولا يستأنف الميعاد سيره إلا بصدور حكم قابل النفاذ في المسألة الأولية ( راجع المادة ٥٠٦)
كما يقف الميعاد كقاعدة عامة كلما اقتضى الأمر الفصل في نزاع لا يملك المحكم نظره ويتوقف على الفصل فيه الحكم في النزاع المطروح .
ويقف الميعاد كلما تطلب الأمر الرجوع إلى لمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في الحالات المقررة في المادة ٥٠٦ . فثلا إذا امتنع أحد الشهود عن الحضور أمام الحكم أو امتنع عن الإجابة . واضطر المحكم إلى الرجوع إلى تلك المحكمة عملا بالمادة ٥٠٦ ، فان ميعاد الحكم يقف في هذه الحالة .