الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح /   يتعين وقف الميعاد بسبب زوال صفة أحد الخصوم أو كلما اقتضى الأمر الفصل في نزاع لا يملك المحكم نظره ويتوقف على الفصل فيه الحكم فى النزاع المطروح على المحكم:  

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    210

التفاصيل طباعة نسخ

  يتعين وقف الميعاد بسبب زوال صفة أحد الخصوم أو كلما اقتضى الأمر الفصل في نزاع لا يملك المحكم نظره ويتوقف على الفصل فيه الحكم فى النزاع المطروح على المحكم:  

إذا زالت صفة أحد الخصوم أثناء نظر الخصومة أمام المحكم وجب وقف ميعاد الحكم لأن المحكم لا يملك الفصل في النزاع في غفلة من أحد طرفي الخصومة وإلا كان حكمه باطلا بطلاناً مقررا المصلحة هذا الطرف وحده، اللهم إلا إذا زالت الصفة بعد قفل باب المرافعة وبعد إدلاء الخصوم بسائر طلباتهم ودفوعهم وبشرط أن يصدر الحكم دون الاعتداد بأى أقوال أو مستندات قدمت بعدئذ.

   وإذن إذا زالت صفة ممثل شركة ما وجب وقف ميعاد الحكم حتى يتم تعيين خلفه ثم بعدئذ يستكمل الميعاد بالاعتداد بالمدة المتقدمة على الوقف بحيث يتكون من المجموع الميعاد الواجب احترامه ويقف الميعاد أيضاً إذا حصل التمسك بتزوير ورقة أو اتخذت

إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائى آخر مرتبط بالنزاع الأصلي، ولا يستانف الميعاد سيره إلا بصدور حكم قابل النفاذ في المسألة الأولية راجع المادة (838)

    ويقف الميعاد كلما تطلب الأمر الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الحالات المقررة في المادة 839. فمثلاً إذا امتنع أحد الشهود عن الحضور أمام الحكم أو امتنع عن الإجابة، واضطر المحكم إلى الرجوع إلى تلك المحكمة عملا بالمادة 839، فإن ميعاد الحكم يقف في هذه الحالة.