بأنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها، على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وللخصوم تعجيل الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
والوقف الاتفاقي، يستلزم اتفاق الخصوم في الدعوى عليه لمدة أقصاها ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ قبول المحكمة لهذا الاتفاق، ويهدف هذا الوقف عادة لتمكين الخصوم من التفاوض لإنهاء النزاع صلحاً.
أما الوقف القضائي، وهو الوقف بحكم المحكمة، فقد يكون جزائيا كعقوبة للمدعي الذي تخلف عن إيداع المستندات .
وقف الدعوى التحكيمية :
وبالرغم من عدم النص في قانون التحكيم، على الوقف الاتفاقي المنصوص
عليه في المادة 128 من تقنين المرافعات، إلا أنه من المتفق عليه أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتفق طرفا الدعوى التحكيمية.
أما الوقف بقرار من هيئة التحكيم، فإنه ليس من سلطة هيئة التحكيم، خلافا لما هو مقرر بشأن الدعوى القضائية، أن تقضي بالوقف الجزائي للدعوى التحكيمية.
بيد أن قانون التحكيم المصرى، وضع حكماً وحيدا لوقف الدعوی التحكيمية، نصت عليه المادة 46 من القانون، والتي تقضي بأنه، إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير.
أي أن الوقف بقرار هيئة التحكيم يترك تقديره لمحض سلطة الهيئة، بناء على ما تراه من جدية الطعن بالتزوير أو تقديرها لأهمية المسألة الأولية التي تخرج عن ولايتها.
توثيق هذا الكاتب
ونرى، مع رأي آخر، أنه في حالة الوقف الاتفاقي لخصومه التحکام، يقف سريان الميعاد المحدد لصدور حكم التحكيم سواء كان ميعادا اتفاقية، أو میعاداً قانونياً وفقا لنص المادة 46 من قانون التحكيم، برغم عدم النص على ذلك في القانون، ولا يطبق في هذا الشأن نص المادة 128 مرافعات التي تقضي بأنه لا يكون لوقف الدعوى أثر على أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.