أ- توقف هيئة التحكيم عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة ما دامت المرافعة متوقفة خلال المدة المتفق عليها ، سوى ما يتعلق بتسلم نتائج الإجراءات الحاصلة قبل التوقف ، كتسلم تقرير خبراء ، أو محضر إنابة وما شابه ، وأي إجراء تقوم به هيئة التحكيم لا يعتد به ويعد معدوماً .
ب - من تاريخ إقرار هيئة التحكيم لاتفاق الطرفين، تبدأ المدة المتفق عليها، ويتوجب على أحد طرفي التحكيم أو كليهما مراجعة التحكيم وطلب استئناف السير في الخصومة التحكيمية، خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة التوقف وإلا فأن الدعوى التحكيمية تبطل بحكم القانون
. ت - كذلك أن المدد تتوقف خلال فترة التوقف، وبعد استئناف جميع الخصومة، تبدأ هذه المدد من هذا التاريخ، أي أن فترة التوقف لاتحسب من ضمن المدد المحددة لإنجاز المحكمين لمهامهم