الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / وقف الخصومة

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

تعرضت المادة (43) من قانون التحكيم اليمني، رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۷م المعدل بالقانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٩٧م، إلى مسألة توقف ميعاد التحكيم، فنصت على أنه "يجوز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائمًا من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة". 
كما يجوز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحيتها ودون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم ".
والوقف المنصوص عليه في هذه المادة هو ما يعرف في فقه قانون المرافعات باسم" الوقف القضائي "وفي هذا الشأن خول المشرع اليمني هيئة التحكيم السلطة الكاملة في وقف الخصومة إذا أثيرت مسألة أولية لا يدخل الفصل فيها في صلاحيتها ورأت في الوقت نفسه أن الفصل فيها لازم للفصل في موضوع النزاع المطروح عليها.
وهذا الحكم قد ورد النص عليه في المادة (37) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۷- ۲۰۲۱) بتاريخ 8-9-1405هـ وهي تنص على ما يأتي" إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم او طعن بتزوير في ورقة اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو من حادث جنائي اخر أوقفت الهيئة عملها، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى أن يصادر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك المسألة العارضيه "