تنص قوانين المرافعات على الحالات التي تتوقف فيها الخصومة وبالتالي يتوقف السير في الدعوى بناء على اتفاق الخصوم او بحكم القانون وهذا الأمر ينطبق ايضا على حالة التحكيم ويصار عندئذ إلى وقف الخصومة طبقا لقانون الاجراءات الواجب التطبيق وايقاف الخصومة بشكل عام يكون في الحالات التالية:
أ) حالة اتفاق الاطراف جميعا على وقف السير في الخصومة امام المحكم، وقد نصت المادة (۸۲) من قانون المرافعات العراقي في فقرتها الأولى على وقف الدعوى بناء على اتفاق الاطراف بقولها «يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم».
في الغالب تحدد قوانين المرافعات مدة معينة لاصدار حكم التحكيم فلو جاوز وقف الاجراءات المدة المذكورة، فمعنى ذلك ان المحكم سوف لن يتمكن من اعادة السير في التحكيم وانما ينتهي التحكيم دون حسمه من قبل المحكم بانقضاء المدة. ونستفيد أن هذا يتعارض مع المراد من التحكيم وهو الوصول إلى حسم النزاع ونرى ان الاتفاق على وقف الاجراءات في التحكيم يجب ان لا يتجاوز الميعاد المقرر في القانون لكي يتمكن المحكم من معاودة السير باجراءات التحكيم. اما اذا كان الطرفان قد توصلا إلى حسم نزاعهما بالاتفاق اثناء وقف اجراءات التحكيم فعندئذ يجب عليهما اخبار المحكم لكي يقفل باب المرافعة ويقرر ما تم من اتفاق بينهما . ان المدة التي يجب خلالها اصدار حكم التحكيم في قانون المرافعات العراقي هي ستة اشهر من تاريخ قبول المحكمين مهمة التحكيم الا اذا وجد شرط بخلاف ذلك (المادة (٢/٢٦٢) وتنص الفقرة الثانية من المادة (۸۳) من القانون المذكور على انه اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون». وهذا يعني أنه اذا توقفت اجراءات التحكيم لمدة أكثر من ستة اشهر في الحالات الاعتيادية اي دون وجود شرط يقصر المدة او يمددها - عندئذ تكون الخصومة قد انقضت امام المحكم ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم من قبل الخصوم ولنفس الموضوع الا اذا اتفقا مجددا على ذلك.
ب) وقف الخصومة بناء على قرار من المحكم، تنص المادة (۲٦٨) من قانون المرافعات العراقي على أنه اذا عرضت خلال التحكيم مسألة اولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم ويصدرون قرارات للخصوم بتقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة إلى ان يصدر حكم بات في هذه المسألة».
ونجد نصا مماثلا في قوانين المرافعات العربية منها المادة ٧٥٧ من القانون الليبي، والمادة (٢٧٤) من القانون التونسي.
وعلى كل حال اذا صادف اثناء اجراءات التحكيم ان ادعى احد اطراف النزاع امورا تستدعي النظر فيها من قبل المحكمة المختصة ففي هذه الحالة على المحكم ايقاف الاجراءات لحين اصدار المحكمة حكمها في المسألة المطروحة امامها .