الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / وقف الخصومة

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

وقف الخصومة:

   يقصد بوقف الخصومة، عدم سيرها لسبب أجنبي عن المركز القانوني لأطرافها، وذلك حتى يزول هذا السبب.

   وفيما يتعلق بوقف إجراءات الخصومة، فإن القواعد العامة في قوانين المرافعات تقضي بوقف الدعوى القضائية، إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسائل أخرى، يتوقف عليها الحكم تنص المادة (٢٠٥) من قانون المرافعات اليمني على أنه " في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلها رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة".

    وتنص المادة (۱۲۹) من قانون المرافعات المصري على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ".

    هذه الأحكام الواردة في القواعد العامة، تسري على خصومة التحكيم، وبالتالي تطبق على التحكيم دون حاجة للنص عليه في قوانين التحكيم لأنه من غير الممكن أن تسير هيئة التحكيم بإجراءاتها في الدعوى التحكيمية قبل الفصل في المسألة الأخرى التي يتوقف عليها حكم التحكيم.

   وفي الحياة العملية لقضاء التحكيم تبرز حالات مختلفة تستدعي من المحكم وقف الإجراءات إذا كان لها تأثير على الحكم وفقاً لتقدير المحكم. ومن ذلك على سبيل المثال، عندما تعرض على المحكم مسألة خارجة عن اختصاصه ويكون فيه الاختصاص للقضاء، أو عند الطعن بالتزوير المستند مقدم للمحكم، أو متى ارتبطت الدعوى المدنية أمام المحكم بدعوى جزائية منظورة أمام القضاء، حيث تقضي القواعد العامة وقف دعوى التحكيم حتى الفصل في الدعوى الجزائية. وفي حالة أخرى تتوقف إجراءات التحكيم عند تقديم طلب رد المحكم.

    وقد نصت المادة (۳/۱۷) من نظام التحكيم السعودي على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم".

    وتعرف خصومة التحكيم كذلك، نظام وقف الخصومة باتفاق الطرفين، حيث يجوز لأطراف التحكيم في أية مرحلة من مراحل الإجراءات وقبل حجز القضية للحكم الاتفاق على وقف الخصومة. فالقواعد العامة تجيز لطرفي الخصومة الاتفاق على وقفها لمدة محددة ولا يكون لهذا الوقف ر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما.

    حيث تنص المادة (٢٠٤) من قانون المرافعات اليمني على أنه " يجوز وقف الخصومة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون هذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما، وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل أعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استثنافه".

    وتجيز المادة (۱۲۸) من قانون المرافعات المصري وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استثنافه".

    والوقف الاتفاقي للخصومة في التحكيم لا يستلزم من الأطراف التقيد بالحد الأقصى الذي ينص عليه قانون المرافعات ولكي يرتب الاتفاق على وقف الخصومة أثره، يجب أن يتم بين جميع أطراف التحكيم، وأن يصدر بالوقف قرار من هيئة التحكيم أياً كان سبيه. ويستأنف السير في خصومة التحكيم كما هو الحال في القضاء من النقطة التي وقفت عندها الإجراءات بمجرد زوال  سبب الوقف .

     وتطبيقاً للقواعد العامة، إذا توقفت إجراءات التحكيم لأي سبب كان، فإنه وبمقتضى ذلك يمتد أجل مدة التحكيم لمدة مساوية لفترة توقف الإجراءات، مما يعني عدم احتساب مدة أو مدد التوقف ضمن المدة المحددة لهيئة التحكيم لإصدار حكمها المنهي للخصومة كلها.