هو عدم سيرها لسبب اجنبي عن المركز القانوني لاطرافها ، وذلك حتى يزول هذا السبب . وتعرف خصومة التحكيم نظام وقف الخصومة ، ولكن لم ينص قانون التحكيم- بالنسبة لوقف الخصومة على الاحالة إلى قواعد قانون المرافعات كما فعل بالنسبة للانقطاع ، كما لم يتول تنظيمه بصفة عامة ، وانما اشار في نصوص متفرقة منه إلى بعض صوره . ويلاحظ أنه اذا وقفت الخصومة ، فأنها تعتبر – رغم الوقف - قائمة ، فيظل طلب التحكيم مرتبا لآثاره ، ويحتفظ كل طرف بمركزه القانوني . ولكن هذه الخصومة القائمة يصيبها الركود . فلا يجوز لأى من اطرافها ، أو للهيئة ، القيام بأي نشاط فيها . ويترتب على وقف الخصومة وقف ميعاد التحكيم ، ولو كان ميعادا اتفاقياً أو ميعاداً اضافياً قررته هيئة التحكيم أو قررته المحكمة . وتستكمل المدة الباقية من الميعاد بعد زوال سبب الوقف.
وقد يكون وقف خصومة التحكيم اتفاقيا أو بقرار من هيئة التحكيم أو بقوة القانون.