أما بالنسبة لوقف الخصومة التحكيمية، فإن كل من نظام التحكيم السعودي (لائحته التنفيذية في المادة 37 ) وقانون التحكيم المصري (المادة 46) قد قررا الوقف القضائي التعليقي للفصل في مسألة أولية أو الطعن بتزوير في ورقة اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر. أما الوقف القانوني فلم يعترف به قانون التحكيم المصري في حالة الرد، فالمادة
4/19 منه تقرر أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم.
توثيق هذا الكاتب
و أما الوقف الاتفاقي، فلا تنظيم له في قانون التحكيم المصري أو نظام التحكيم السعودي، ولكننا لا نرى مانعا من وقف خصومة التحكيم اتفاقياً، إذ أن أساس التحكيم هو اتفاق الخصوم، فلهم أن يتفقوا على مكنة الوقف في اتفاق التحكيم أو في أي اتفاق لاحق، بل أن لأطراف التحكيم الاتفاق على إنهاء التحكيم في أي وقت. وتخضع مدة الوقف هنا لاتفاق الخصوم، فإن لم يحددوا میعاداً لها كان لهيئة التحكيم تحديد مدة الوقف.