فالأحكام الصادرة بوقف خصومة التحكيم للفصل في مسألة أولية لا يجوز رفع دعوى ببطلانها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة إذ سوف توقف الخصومة بطبيعة الحال إلى حين الفصل في المسألة الأولية. كذلك لا يجوز رفع دعوى بطلان أصلية فورا قبل صدور الحكم المنهي للخصومة في الحكم الجزئي الذي يقضي بجزء من الطلبات الصادر من هيئة التحكيم ولو كان الحكم إلزام لأنه لا يقبل طلب الحصول على أمر تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى إعمالاً للمادة 1/58 من قانون التحكيم أو أن تكون دعوى بطلان الحكم قد رفعت ومن المعلوم أن شروط قبول الدعوى يجب توافرها عند رفعها ولذلك لا يمكن أن تكتب هذه الأحكام الجزئية وصف الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري عند رفع الدعوى وهو ما يؤدي إلى عدم قبولها من الناحية العملية الاستحالة تحقيق شرط سبق رفع دعوى البطلان.
فقد أستثنت المادة 212 مرافعات من القاعدة العامة المذكورة آنفا التي تستلزم عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع."الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
وطبقا لما تنص عليه المادة 1/58 من قانون التحكيم لا يقبل طلب الحصول على أمر بتنفيذ حكم التحكيم "إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى " ومفاد هذا أن التقدم بطلب للحصول على أمر التنفيذ يفترض أن يكون ميعاد دعوى البطلان قد انقضى، أو أن تكون دعوی بطلان الحكم قد رفعت. وإذا كان من المسلم أن شروط قبول الدعوى يجب توافرها عند رفعها، وكان يجب لقبول دعوى البطلان حكم التحكيم الجزئي أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري أى أن يصدر أمر بتنفيذه قبل رفع الدعوى ببطلانه، فإن معنى هذا أن هذه الدعوى تكون دائما غير مقبولة الاستحالة تحقق شرط سبق صدوره الأمر بالتنفيذ قبل رفعها.
ويتضح مما تقدم أنه وفقا للتنظيم الذي وضعه المشرع المصري الدعوى بطلان أحكام التحكيم، فإن الأحكام الجزئية لا تقبل رفع دعوى ببطلانها فوراً ولو كانت أحكام إلزام وذلك أنها لا يمكن أن تكسب وصف الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " عند رفع الدعوى " وهو ما يؤدي إلى عدم قبولها ولعدم توافر شروطها عند رفعها.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالصفحة السابقة وما بعدها من ترجمة الحكم المطعون عليه أن من بين طلبات المدعى عليها المحكمة، أنها إشتملت على طلب الفوائد، ويؤيد ذلك ما أورده محکم المدعية الحالية في ترجمة مذكرته بالرأي المعارض المرفقة بالحكم المطعون فيه فيما ورد ذكره بالبند الرابع منها على النحو السالف البيان، كما أن الحكم الطعين أوضح أن سنده هو المادة . ومن قانون التجارة الجديد في تحديد الفائده المحكوم بها بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزى المصرى وفي تحديد تاريخ بدء سريان الفوائد لكل مبلغ قضی به وأيا كان وجه الرأي في ذلك من الأمور التي لا تصلح سندا لدعوي البطلان الذي لا تملك المحكمة مراقبة مدى سلامة تقدير ظروف الدعوى .
ويشترط للطعن على حكم البطلان أن يكون الطاعن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه بنفسة أو بواسطة غيرة كما يشترط في الطاعن أن يكون ذا صفة في الطعن سواء بأن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو لم يتمكن من منازعة خصمة حتى يصدر الحكم ضده وأيضا يشترط أن يكون الشخص خصما حقيقيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فلا يكفي أن يكون مجرد طرف في الدعوى بل يتعين أن يكون فوق ذلك قد نازع خصية في مزاعمة أو طلباته وأن يكون قد أصر على هذه المزاعم حتى صدور الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من حكم التحكيم أن الطاعنه لم تكن خصما حقيقية في الحكم ولم تكن طرفا فيه ومن ثم تضحى عواها غير مقبولة.
أنه لا يجوز الطعن على أحكام التحكيم بالبطلان للخطأ في تفسير بس القانون أو في فهم الواقع في الدعوى أوتقدير المستندات أو القصور في أسباب حكم التحكيم إذ أن ذلك مما لا تتسع لنظرة هذه الدعوى ولا يعتبر بحال من حالات البطلان التي حددتها المادة 53 من قانون التحكيم.
محكمة استئناف القاهرة الدائرة (61 ) تجارى الدعاوى أرقام 39لسنة 119 ق و 54 لسنة 119 ق و 56 لسنة 119 ق، جلسة 2003/2/26.
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفه رافعها. مؤداهما. منع هيئة التحكيم من الفصل في الموضوع وأثره عدم جواز رفع دعوى بطلان الحكم برفض الدفع بانعدام الصفه إلا مع الحكم المنهي للخصوم كلها. م 22 ق 27 لسنة 1994.
- إذا كان الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في صورة المتعددة والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعى فيها يقصد المتمسك بأي منها منع هيئة التحكيم من الفصل في موضوع الدعوي المعروضة عليها بما لازمة أن يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الوارد ذكرها في المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما يجوز معاه أقامة دعوى بطلان الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها إلا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية كلها.
الطعون بالنقض أرقام 648 لسنة 73 ق، 5745، 6467، 6787 لسنة 75 ق - جلسة 2005/12/13 ).
النيل من سلامة الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع أعتبارها من القواعد الأجرائية الآمرة في التشريع المصرى أثره. عدم جواز رفع دعوى البطلان بشأنها إلا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية.
إذ كانت الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها إلا مع الحكم المنهی للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة في قانون المرافعات المصرى (قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءتها) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجة المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعد الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع الحكم التحكيمي المنهى للخصومة.