وقف الإجراءات هو عدم السير فيها لأجل معين لسبب لا يتعلق بالمركز القانوني إلى أن ينتهى السبب أو تنقضى المهلة التي حددها قرار الوقـف. وقـد قررت المادة ٤٦ من قانون التحكيم إمكانية وقف خصومة التحكيم.
والوقف إما أن يكون بقرار تصدره هيئة التحكيم بنــاء على ظــروف ومبررات تدعوها إلى ذلك - وهو ما يطلق عليه الوقف التعليقي – أو أن يكون ناتجا عن اتفاق أطراف النزاع وهو ما يعرف بالوقف الاتفاقي. كما أن الوقف أيـــا كان نوعه يترتب عليه بعض الآثار كما أن هناك طرقاً لاستئناف السير في الإجراءات بعد وقفها.