مدلول الوقـف ، وصوره في قانون المرافعات وما يعرفه منها قانون التحكيم ( الوقف لخروج المسألة المثارة عن سلطة هيئة التحكيم ) : وقف الخصومة هو عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف . ووقف الخصومة أمام القضاء له ثلاث صور : 1- فإما أن يكون بنص القانون كوقف السير في الخصومة كأثر لرد القاضـي ( م ١٦٢ مرافعات ) ، ووقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ( م 1/165 إجراءات جنائية ) .
٢- وإمـا أن يكـون الوقـف بحكم المحكمة وذلك في حالتين : الأولـى : الوقـف الجزائـي ، ومن صوره وقف سير الخصومة مدة لا تجـاوز شهراً عقاباً للمدعي إذا تخلف عن إبداع مستنداته أو لم يقم بأي إجـراء من إجراءات التقاضي في الميعـاد الذي حـددته المحكمة له ( م ۲ / ۹۹ مرافعات ) ، والثانية : الوقـف لـحـين الفصل في مسألة أولـية رافعات ) ، كمـا إذا أثيـرت أمام المحكمة مسألة تخرج عن ( م ۱۲۹ اختصاصها الولائي أو النوعي يتوقف عليها الفصل في الدعوى ، فتوقف المحكمة الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في هذه المسألة الأولية من المحكمة المختصة ، كما إذا طعن أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص قانوني ، أو دفع في دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم المدنية بدفع أثار نزاعا يدخل في اختصاص القضاء الإداري .
3- وإمـا أن يكـون الوقف باتفاق الخصوم على عدم السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ( م ۱/۲۸۰ مرافعات ) تمكيناً لهم من الصلح بعيداً عن ساحات القضاء . ولم يعالج قانون التحكيم المصري سوى صورة واحدة من صور وقـف الخصومة وهي وقفها لخروج المسألة المثارة أمام هيئة التحكيم عـن ولايـتها ؛ حـيـث نـصت المادة 46 على أنه إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ، ويترتب على ذلك ؛ وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم . وعليه ؛ فإن المادة 46 تقرر قاعدة عامة هي خروج المسألة المثارة أمـام هيئة التحكيم عن ولايتها سواء تعلق الأمر بمسألة جنائية كما أشار الـنص ؛ كالطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عـن تزويـرها أو عن أي فعل جنائي آخر ، وسواء تعلق الأمر بمسألة تدخل في اختصاص القضاء سواء كان قضاء إدارياً أو قضاء عادياً أخذاً بالقاعدة العامة . وتجـدر ملاحظة ؛ أن المشرع جعل الوقف جوازياً لهيئة التحكيم.