الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / وقف سير الدعوى 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    408

التفاصيل طباعة نسخ

وقف سير الدعوى 

يحق لأي خصم أن يطلب وقف سير الدعوى عند الاتفاق على التحكيم، وذلك إعمالاً للمادة 154 من قانون الإجراءات المدنية السوداني.

إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للاتفاق، وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بالتزاماته لتسبير التحكيم أو التوفيق، للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى».

أن يكون طلب الوقف قبل بدء سير الدعوى :

لا يحق للخصم المعنى، أن يطلب وقف سير الدعوى، بعد بدء السير فيها.

إذا توافرت الشروط المتقدمة، فمن واجب المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى، مع إحالة النزاع إلى المحكمة التحكيمية. ويجب أن تتأكد المحكمة من عدم وجود مانع يحول دون إتمام المهمة التحكيمية، كأن يكون أحد الخصوم، ليست لديه رغبة في المساعدة في بدء المهمة التحكيمية، لأنه لا فائدة من إحالة الدعوى إلى التحكيم في الوقت الذي لا يرغب فيه أحد الخصوم في المساهمة في تكوين المحكمة التحكيمية.