يحق لأي خصم أن يطلب وقف سير الدعوى عند الاتفاق على التحكيم، وذلك إعمالاً للمادة 154 من قانون الإجراءات المدنية السوداني.
إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للاتفاق، وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بالتزاماته لتسبير التحكيم أو التوفيق، للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى».
أن يكون طلب الوقف قبل بدء سير الدعوى :
لا يحق للخصم المعنى، أن يطلب وقف سير الدعوى، بعد بدء السير فيها.
إذا توافرت الشروط المتقدمة، فمن واجب المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى، مع إحالة النزاع إلى المحكمة التحكيمية. ويجب أن تتأكد المحكمة من عدم وجود مانع يحول دون إتمام المهمة التحكيمية، كأن يكون أحد الخصوم، ليست لديه رغبة في المساعدة في بدء المهمة التحكيمية، لأنه لا فائدة من إحالة الدعوى إلى التحكيم في الوقت الذي لا يرغب فيه أحد الخصوم في المساهمة في تكوين المحكمة التحكيمية.