الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / وقف الخصومة / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / تظلم من أمر وقتى بوقف سير خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

   تقدمت الشركة المعلن إليها بطلب للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لإصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 282 لسنة 2002 وبنى الطلب على المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أساس أنه قد مر أكثر من ۱۲ شهراً على بدء إجراءات التحكيم دون إصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها.

أولاً: الأمر يخالف المادة 194 من قانون المرافعات.

    "يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر، بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها".

    "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين، ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها".

ثانياً: الأمر يخالف المواد 28 و38 من قانون التحكيم ويعتبر غصباً لاختصاص هيئة التحكيم

    "لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها. فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها.

   وكذلك يستمر تنفيذ حكم المحكمين" حتى في حالة الطعن عليه بالبطلان حيث تنص المادة 27 من القانون على الآتي:

"لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنية على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".